للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ماجه (١) وأحمد (٢) من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تثوبن في شيء من الصلاة إلا في صلاة الفجر" إلا أن فيه ضعيفاً وفيه انقطاع (٣).


(١) في "السنن" رقم (٧١٥).
(٢) في "المسند" (٦/ ١٤، ١٥).
قال الترمذي في "السنن" (١/ ٣٧٩ - ٣٨٠): حديث بلال، لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل الملائي، وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة قال: إنما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة.
وأبو إسرائيل اسمه: إسماعيل بن أبي إسحاق، وليس هو بذاك القوي عند أهل الحديث.
قال العقيلي في "الضعفاء" (١/ ٧٥): في حديث أبي إسرائيل وهم واضطراب. قلت: لم يتفرد أبو إسرائيل بالحديث وإن لم يعرف ذلك الترمذي.
فقد أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٤٢٤) من طريق عبد الوهاب بن عطاء أنا شعبة عن الحكم بن عتبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: "أمر بلال أن يثوب في صلاة الصبح ولا يثوّب في غيرها".
ورجاله ثقات لكنه منقطع؛ لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلقَ بلالاً.
ثم أخرجه البيهقي (١/ ٤٢٤)، وأحمد (٦/ ١٤ - ١٥) من طريق علي بن عاصم ثنا عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال: "أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألا أثوِّب إلا في الفجر".
وقال البيهقي: وهذا مرسل؛ فإن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلق بلالاً.
قلت: وفي سنده عطاء بن السائب: صدوق اختلط. "التقريب" (٢/ ٢٢ رقسم ١٩١).
وعلي بن عاصم: ضعيف. "المغني" (٢/ ٤٥٠ رقم ٤٢٩٠).
ثم قال البيهقي (١/ ٤٢٤): ورواه الحجاج بن أرطأة, عن طلحة بن مصرف وزبيد عن سويد بن غفلة: أن بلالاً كان لا يثوّب إلا في الفجر، فكان يقول في أذانه: حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم. والحجاج مدلس.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(٣) انظر التعليقة المتقدمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>