للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعلم أنه إنما خص خيرية الصلاة على النوم؛ لأن الساعة ساعة النوم، والمطلوب ترك النوم والقيام إلى الصلاة فخص بالذكر وإلا فهي خير من كل شيء من الطاعات فضلاً عن اللذات، وألفاظ رواية أبي محذورة كثيرة.

قوله: "فإن كانت صلاة الصبح، قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم" هذه هي الرواية المرفوعة, ولكنها مقيدة بالأذان الأول كما قدمناه.

قوله: "وعلمني الإقامة مرتين مرتين" أقول: هذا تعارضه رواية ابن عمر: أن الإقامة كانت مرة مرة، ويأتي الكلام عليه.

٨ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: إِنَّمَا كَانَ الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مَرَّتَيْنِ مَرَّتيْنِ، وَالإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ يُثَنِّي، قَالَ: فَإِذَا سَمِعْنَا الإِقَامَةَ تَوَضَّأْنَا ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلاَةِ. أخرجه أبو داود (١) والنسائي (٢). [حسن]

قوله في حديث ابن عمر: "والإقامة مرة مرة" أي: يؤتى بكل لفظة تثبت في الأذن مفردة في الإقامة, ثم يبين أنه كان يكرر فيها لفظ: "قد قامت الصلاة مرتين".

وقد اختلف (٣) العلماء في الجمع بين حديث ابن عمر هذا وحديث أبي محذورة الدال على تثنية ألفاظ الإقامة, فذهب جماعة إلى حديث أبي محذورة وقالوا: إنه ناسخ لما عداه. وأورد


(١) في "السنن" رقم (٥١٠).
(٢) في "السنن" (٢/ ٣, ٢٠, ٣١).
وأخرجه أحمد (٢/ ٨٥, ٨٧)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (١/ ٤٤٢ رقم ٥١٩)، وأبو عوانة في مسنده (١/ ٣٢٩)، والدارقطني في "السنن" (١/ ٢٣٩)، وابن خزيمة رقم (٣٧٤)، وابن حبان رقم (١٦٧٤)، والحاكم (١/ ١٩٧ - ١٩٨)، والبغوي في "شرح السنن" رقم (٤٠٦)، والدولابي في "الكنى" (٢/ ١٠٦)، والدارمي (١/ ٢٧٠) من طرق. وهو حديث حسن، والله أعلم.
(٣) انظر: "فتح الباري" (٢/ ٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>