للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليهم أنه يلزمهم كل ما فيه وفيه التربيع والترجيع، وهم لا يقولون به، وبأنه أنكر أحمد (١) على من ادعى [٤١٧ ب] النسخ بحديث أبي محذورة، واحتج بأنه - صلى الله عليه وسلم - رجع بعد الفتح وأقر بلال على إفراد الإقامة وعلمه سعد القرظ، فأذن به بعده كما رواه الدارقطني (٢) والحاكم (٣).

وقال ابن عبد البر (٤): ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن جرير إلى أن ذلك من الاختلاف المباح، فإن ربع التكبير في الأذان الأول أو ثناه أو رجع في التشهد أو لم يرجع، أو ثنى في الإقامة أو أفردها، كلها روايات قد قامت، فالجميع جائز.

قلت: وهو كلام حسن، وقد ذكر نحوه ابن القيم في "زاد المعاد" (٥).

واعلم أنه استشكل عدم استثناء التكبير في الإقامة، فإنه مكرر، فكان حقه أن يستثنى مع الإقامة.

وأجيب: بأن تثنية التكبير في الإقامة بالنسبة إلى تربيعه في الأذان إفراد.

قلت: وهذا يتمشى عند من يرى التربيع في الأذان.

فائدة:

قيل: الحكمة في تثنية الأذان وإفراد الإقامة أن الأذان إعلام للغائبين فيكرر ليكون أوصل إليهم بخلاف الإقامة، فإنها للحاضرين ومن [ثم] (٦) استحب أن يكون الأذان في


(١) انظر: "مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ" (١/ ٤٠ رقم ١٨٩).
(٢) في "السنن" (١/ ٢٣٩).
(٣) في "المستدرك" (١/ ١٩٨).
(٤) "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" (٣/ ١٥).
(٥) (١/ ٢٦٤ - ٢٦٦).
(٦) في (أ): "ثمة".

<<  <  ج: ص:  >  >>