للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سكت، وعلى هذا فيتعين على الإمام السكوت في الجهرية ليقرأ المأموم، لئلا يوقعه في [ارتكاب] (١) النهي حيث لا ينصت إذ قرأ الإمام.

قلت: حديث: "إلا بفاتحة الكتاب" يخصص عموم فأنصتوا، فالقارئ بها غير داخل في النهي.

ثم قال ابن حجر (٢): وقد ثبت الإذن بقراءة المأموم الفاتحة في الجهرية بغير قيد، وذلك فيما أخرجه البخاري في "القراءة" (٣)، والترمذي (٤)، وابن حبان (٥)، وغيرهم (٦)، من رواية مكحول، عن محمود بن الربيع، عن عبادة قال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يغلب عليه القراءة في الفجر، فلما فرغ قال: "لعلكم تقرؤون خلف إمامكم"؟ قلنا نعم، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب, فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها"، وله شاهد من حديث أبي قتادة عند أبي داود (٧) والنسائي (٨).


(١) في (ب) "اشتمال".
(٢) في "فتح الباري" (٢/ ٢٤٢).
(٣) ذكره الحافظ في "الفتح" (٢/ ٢٤٢) رقم (٦٤، ٢٥٧، ٢٥٨).
(٤) في "السنن" رقم (٣١١)، وقال: حديث حسن.
(٥) في "صحيحه" رقم (١٧٩٢، ١٧٨٥، ١٨٤٨).
(٦) كأحمد (٥/ ٣١٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ١٦٤)، وفي "القراءة خلف الإمام" رقم (١٠٨، ١١٠، ١١١)، والبزار في "مسنده" رقم (٢٧٠١، ٢٧٠٢، ٢٧٠٣)، وابن خزيمة رقم (١٥٨١)، والشاشي في "مسنده" رقم (١٢٨٠)، والدارقطني: (١/ ٣١٨ - ٣١٩)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (٦٠٦)، وابن الجارود رقم (٣٢١). وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(٧) لم أجده فيه من حديث أبي قتادة.
(٨) لم أجده فيه من حديث أبي قتادة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>