للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن حديث أنس عند ابن حبان (١) وظاهر قوله: "إلا بأم القرآن" أي: فاقرؤا بها خلف إمامكم، أعم من الإسرار بها أو الجهر، وأنه لا منازعة بقراءتها. والأحاديث دالة على تعيين الفاتحة, إلا أنه ورد في حديث المسيء صلاته، أنه - صلى الله عليه وسلم - قال له: "ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن" (٢).


= وقد أخرجه من حديث أبي قتادة، (أ) أحمد في "المسند" (٥/ ٣٠٨)، وعبد بن حميد في "المنتخب" رقم (١٨٨)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ١٦٦)، وفي "القراءة خلف الإمام" رقم (١٦٥) بسند ضعيف, لانقطاعه بين سليمان التيمي وعبد الله بن أبي قتادة.
(١) في "صحيحه" (١٨٤٤) بإسناد حسن.
(٢) قال ابن العربي في "عارضة الأحوذي" (٢/ ١٠٨ - ١١١).
اختلف الناس في صلاة المأموم على ثلاثة أقوال:
الأول: أنه يقرأ إذا أسر ولا يقرأ إذا جهر.
الثاني: يقرأ في الحالين.
الثالث: لا يقرأ في الحالين.
قال بالأول: مالك وابن القاسم.
وقال بالثاني: الشافعي وغيره، لكنه قال: إذا جهر الإمام قرأ هو في سكتاته.
وقال بالثالث: ابن حبيب، وأشهب، وابن عبد الحكم.
والصحيح وجوب القراءة عند السر، لقوله: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"، ولقوله للأعرابي: "اقرأ ما تيسر معك من القرآن" وتركه في الجهر، يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٢٠٤)} [الأعراف: ٢٠٤].
وفي صحيح مسلم رقم (٦٣/ ٤٠٤): "إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قرأ فأنصتوا"، رواه سليمان التيمي، ونازع أبو بكر بن أبي النظر فيه مسلماً، فقال له مسلم: (يزيد) أحفظ من (سليمان) ولو لم يكن هذا الحديث، لكان نص القرآن به أول، ويقال للشافعي: عجباً لك؟ كيف يقدر المأموم في الجهر على القراءة =

<<  <  ج: ص:  >  >>