(١) في "صحيحه" (١٨٤٤) بإسناد حسن. (٢) قال ابن العربي في "عارضة الأحوذي" (٢/ ١٠٨ - ١١١). اختلف الناس في صلاة المأموم على ثلاثة أقوال: الأول: أنه يقرأ إذا أسر ولا يقرأ إذا جهر. الثاني: يقرأ في الحالين. الثالث: لا يقرأ في الحالين. قال بالأول: مالك وابن القاسم. وقال بالثاني: الشافعي وغيره، لكنه قال: إذا جهر الإمام قرأ هو في سكتاته. وقال بالثالث: ابن حبيب، وأشهب، وابن عبد الحكم. والصحيح وجوب القراءة عند السر، لقوله: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"، ولقوله للأعرابي: "اقرأ ما تيسر معك من القرآن" وتركه في الجهر، يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٢٠٤)} [الأعراف: ٢٠٤]. وفي صحيح مسلم رقم (٦٣/ ٤٠٤): "إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قرأ فأنصتوا"، رواه سليمان التيمي، ونازع أبو بكر بن أبي النظر فيه مسلماً، فقال له مسلم: (يزيد) أحفظ من (سليمان) ولو لم يكن هذا الحديث، لكان نص القرآن به أول، ويقال للشافعي: عجباً لك؟ كيف يقدر المأموم في الجهر على القراءة =