للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"فإنك لم تصل" قال عياض (١): فيه أن أفعال الجاهل في العبادة على غير علم لا تجزي، وهذا مبني على أن المراد بالنفي: نفي الإجزاء. وهو الظاهر.

ومن حمله (٢) على نفي الكمال تمسك بأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمره بعد التسليم بالإعادة فدل على إجزائها، والإلزام تأخير البيان. قاله المهلب ومن تبعه، وفيه نظر؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قد أمره في المرة الأخيرة بالإعادة فسأله التعليم فعلَّمه، وكأنه قال: أعد صلاتك على غير هذه الكيفية، مرتين أو ثلاثاً. في البخاري (٣): ثلاثاً بالجزم.

قال ابن حجر (٤): وفي رواية ابن نمير: "فقال في الثالثة أو في التي بعدها".

وفي رواية أبي أسامة: "فقال في الثانية أو في الثالثة" وتترجح الأولى لعدم وقوع الشك فيها، ولكونه - صلى الله عليه وسلم - كان عادته استعمال الثلاث في التعليم غالباً. انتهى.

قلت: هذا ليس من التعليم، بل رد للرجل ليعيد صلاته. "فأرني وعلمني، فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ. فقال: أجل، إذا قمت إلى الصلاة فكبر" في رواية (٥): "إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر" وفي رواية (٦): "فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد" كأن المراد به الأذان، بدليل قوله: "وأقم". وفي رواية عند النسائي (٧): "إنها لن تتم صلاة أحدكم


(١) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٢/ ٢٨٣).
(٢) ذكره الحافظ في "الفتح" (٢/ ٢٨٠).
(٣) في صحيحه رقم (٧٥٧، ٧٩٣، ٦٢٥١).
(٤) في "فتح الباري" (٢/ ٢٧٨).
(٥) أخرجها البخاري في صحيحه رقم (٦٢٥١)، ومسلم رقم (٤٦/ ٣٩٧).
(٦) أخرجها أبو داود في "السنن" رقم (٨٦١)، والترمذي رقم (٣٠٢).
(٧) في "السنن" رقم (١٣١٤). وأخرجها أبو داود في "السنن" رقم (٨٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>