للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما عدمه؛ فليس لمجرد كون الأصل عدم الوجوب [بل] (١) لكون الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل، وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر وسوى ذلك، لكونه - صلى الله عليه وسلم - ذكر ما تعلقت به الإشارة.

قال (٢): فكل موضع اختلف العلماء في وجوبه، وكان مذكوراً في الحديث، فلنا أن نتمسك به في وجوبه وبالعكس، لكن نحتاج أولاً إلى جمع طرق الحديث [٤٦٤/ أ] وإحصاء الأمور المذكورة فيه, والأخذ بالزائد، فالزائد (٣) [٦٧ ب] فيه إن عارض الوجوب أو عدمه دليل أقوى منه عمل به، وإن جاءت صيغة الأمر في حديث آخر لم يذكر في هذا الحديث قدمت.

قال الحافظ ابن حجر (٤) بعد نقله: قلت: قد امتثلت [ما أشرت] (٥) إليه، وجمعت طرقه القوية من رواية أبي هريرة ورفاعة. وقد اختلفت الروايات التي اشتملت عليهما.

قلت: وقد نقلنا جميع ما أشار إليه بقولنا، وفي رواية بعد كل جملة ذكرناها من كلام المصنف.

ثم قال الحافظ (٦): فمما لم يذكر فيه صريحاً مَن الواجبات المتفق عليها: النية.

قلت: قوله: "إذا قمت إلى الصلاة" هو إشارة إلى النية، أي: قمت ناوياً، ولا نعلم أنه ورد في حديث الأمر بالنية بلفظها، بل هي الإرادة، وكل قائم لفعل مريد له.


(١) سقطت من (ب).
(٢) أي: ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام" (ص ٣٣٦).
(٣) كذا في المخطوط، والذي في "إحكام الأحكام": فإن الأخذ بالزائد واجب.
(٤) في "فتح الباري" (٢/ ٢٧٩ - ٢٨٠).
(٥) كذا في (أ. ب)، والذي في "الفتح" (٢/ ٢٧٩): "ما أشار".
(٦) في "الفتح" (٢/ ٢٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>