للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال (١): "القعود الأخير" ومن المختلف فيه التشهد الأخير والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -[والسلام] (٢) في آخر الصلاة.

قال النووي (٣): هو محمول على أن ذلك كان معلوماً عند الرجل. انتهى.

قال ابن حجر (٤): هذا يحتاج إلى تكملة, وهو ثبوت الدليل على إيجاب ما ذكر كما تقدم، وفيه بعد ذلك نظر. قال (٥): وفيه دليل على أن الإقامة والقعود [والتعوذ] (٦) ودعاء الافتتاح ورفع اليدين في الإحرام وغيره، ووضع اليمنى على اليسرى، وتكبيرات الانتقال، وتسبيحات الركوع والسجود، وهيئات الجلوس، ووضع اليد على الفخذ ونحو ذلك مما لم يذكر في الحديث ليس بواجب. انتهى.

قال الحافظ (٧): وهو في معرض المنع لثبوت بعض ما ذكر في بعض الطرف كما تقدم بيانه، فيحتاج من لم يقل بوجوبه إلى دليل [على] (٨) عدم وجوبه كما تقدم تقريره، واستدل به على تعيين لفظ التكبير، خلافاً لمن قال: يجزئ كل لفظ دال على التعظيم.

قال ابن دقيق العيد (٩): ويتأيد ذلك بأن العبادات محل التعبدات، ولأن رتب هذه


(١) أي الحافظ في "الفتح" (٢/ ٢٨٠).
(٢) سقطت من (ب).
(٣) في شرحه لصحيح مسلم (٤/ ١٠٧ - ١٠٨).
(٤) في "فتح الباري" (٢/ ٢٨٠).
(٥) في "فتح الباري" (٢/ ٢٨٠).
(٦) سقطت من (أ. ب)، وأثبتناها من "الفتح".
(٧) في "فتح الباري" (٢/ ٢٨٠).
(٨) سقطت من (أ. ب)، وأثبتناها من "الفتح".
(٩) في "إحكام الأحكام" (ص ٣٣٩ - ٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>