للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو عيسى (١): حديث أبي ذر حديث حسن، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كره المسح في الصلاة وقال: "إن كنت لا بد فاعلاً فمرة واحدة" كأنه روى عنه رخصة في المرة الواحدة، والعمل على هذا عند أهل العلم. انتهى بلفظه.

وبه يعرف أنه لم يخرّج (٢) حديث معيقيب، بل قال: إن حديثه في الباب لا أنه أخرجه (٣) إلا أن يجري اصطلاح بأن قول المحدثين: "وفي الباب عن فلان" يسمى تخريجاً، فهذا شيء ما أعرفه.

ويعرف أن قوله: "وفي رواية الترمذي" ما يدل على أنه أخرجها عن معيقيب، وهي رواية رواها بصيغة التمريض ولم ينسبها لصحابي.

وقد وقع لابن الأثير (٤) مثل هذا الذي هنا بل أعجب منه، وهو أنه ساقه بلفظ: وفي رواية الترمذي قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مسح الحصى في الصلاة، فقال: "إن كنت لا بد فاعلاً فمرة واحدة". انتهى.

وظاهره أنه رواه عن معيقيب ولم (٥) أجد في الباب الذي عقده الترمذي بقوله: باب ما جاء في كراهة مسح الحصى في الصلاة غير أبي ذر (٦).


(١) في "السنن" (٢/ ٢٢٠).
(٢) بل أخرجه برقم (٣٨٠) من حديث معيقيب، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(٣) قلت: بل أخرجه برقم (٣٨٠).
(٤) في "الجامع" (٥/ ٤٩١).
(٥) بل هو في "السنن" (٢/ ٢١٩ - ٢٢٠ رقم الباب ٢٧٩).
(٦) أخرجها الترمذي في "السنن" برقم (٣٧٩) عن أبي ذر، وبرقم (٣٨٠) عن معيقيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>