للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "وليبن على ما استيقن" لفظ أبي داود (١): "فليبن على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين قبل السلام" وفي حديث ابن عباس (٢) كذلك: "فإن [١٢٥ ب] صلى خمساً" أي: في نفس الأمر وعِلمُ الله.

"شفعن له صلاته" صيرنها شفعاً، أي: ستاً؛ لأنه مأمور بالصلاة شفعاً، فحيث تبين الأربع فقد وقع الشفع بالسجدتين.

"وإن كانت صلاته" في علم الله، "تماماً لأربع كانتا" أي: السجدتان.

"ترغيماً للشيطان" أي: إلصاقاً لأنفه بالرغام وهو التراب، وهو كناية عن إذلاله؛ لأنه قد أراد تلبيس الصلاة على العبد فأمر الله بترغيم أنفه؛ ولأنه امتنع عن السجود وامتثل العبد فأرغم أنفه وأذله. [٤٨٤/ أ].

وإنما قلنا: هو من تلبيس الشيطان، لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس" أخرجه الترمذي (٣) وقال (٤): حسن صحيح.

٤ - وعن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّى أَوْ اثْنَتَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ, فَإِنْ لَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثًا فَلْيَبْنِ


(١) في "السنن" رقم (١٠٢٤)، وقد تقدم.
(٢) أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٣/ ٣٠٨ ث ١٦٩٦) عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثاً أو أربعاً؛ فليقم فليصل ركعة ويسجد سجدتين وهو جالس قبل السلام، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين، وإن كانت رابعة فالسجدتين ترغيم للشيطان".
(٣) في "السنن" رقم (٣٩٧).
(٤) في "السنن" (٢/ ٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>