للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والبخاري (١) رجّح الوجوب فقال في ترجمته: باب وجوب [صلاة] (٢) الجماعة.

قال ابن حجر (٣): هكذا أثبت الحكم في هذه المسألة، وكأنه لقوة دليلها عنده، لكن أطلق الوجوب وهو أعم من كونه وجوب عين أو كفاية.

قال (٤): وظاهر حديث الباب يريد به حديث التحريق لمن تخلف عن الجماعة، وهو حديث أبي هريرة (٥) الآتي قريباً، فإنها لو كانت سنة لم يتهدد تاركها بالتحريق، ولو كانت فرض كفاية، لكانت قد حصلت بصلاته - صلى الله عليه وسلم - ومن معه.

وإلى القول: بأنها فرض عين ذهب أحمد (٦) والأوزاعي (٧) وجماعة من محدثي الشافعية (٨) [٤٩١/ أ] كأبي ثور (٩)، وابن خزيمة (١٠)، وابن المنذر (١١)، وابن حبان (١٢).


(١) في "صحيحه" (٢/ ١٢٥ الباب رقم (٢٩ - مع الفتح).
(٢) سقطت من (أ. ب)، وأثبتناها من "الفتح".
(٣) في "فتح الباري" (٢/ ١٢٥).
(٤) الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٢/ ١٢٥ - ١٢٦).
(٥) وهو حديث صحيح وقد تقدم.
(٦) "المغني" لابن قدامة (٣/ ٦).
(٧) قال الأوزاعي: لا طاعة للوالد في ترك الجمعة والجماعات سمع النداء أو لم يسمع. قاله البغوي في "شرح السنة" (٣/ ٣٥٠).
(٨) انظر: "المجموع شرح المهذب" (٤/ ٨٤ - ٨٥). روضة الطالبين (١/ ٣٣٩).
(٩) انظر: "المغني" (٣/ ٦).
(١٠) ذكره الحافظ في "الفتح" (٢/ ١٢٦).
(١١) انظر: "المغني" (٣/ ٦)، "المحلى" (٤/ ١٩٤ - ١٩٥).
(١٢) ذكره الحافظ في "الفتح" (٢/ ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>