للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبالغ داود (١) ومن تبعه فجعلها شرطاً في صحة الصلاة.

وأشار ابن دقيق (٢) العيد إلى أنه مبني على أنَّ ما كان واجباً في العبادة كان شرطاً فيها، فلما كان الهم المذكور دليلاً على لازمه وهو الحضور، ووجوب الحضور دليلاً على لازمه، وهو الاشتراط ثبت الاشتراط بهذه الوسيلة.

إلاّ أنه [١٤٥ ب] لا يتم إلا بعد تسليم أنّ ما وجب في الفريضة كان شرطاً فيها، وقد قيل: أنه الغالب.

ولمّا كان الوجوب قد ينفك عن الشرطية، قال أحمد (٣): إنها واجبة غير شرط.

وقد ذكر الحافظ ابن حجر (٤) أجوبة ثمانية عن حديث التحريق الدال على الوجوب عيناً وتعقبها كلها.

ثم قال (٥): والذي يظهر لي أنّ الحديث ورد في المنافقين لقوله في صدر الآتي إن شاء الله بعد أربعة أبواب - يريد في "صحيح البخاري" (٦) -: "ليس صلاة أثقل على المنافقين من العشاء والفجر .. " الحديث.

ولقوله: "لو يعلم (٧) أحدهم ... " إلى آخره, ولأنّ هذا الوصف لائق بالمنافقين لا بالمؤمن الكامل، لكن المراد به نفاق المعصية, لا نفاق الكفر بدليل قوله في حديث أبي هريرة


(١) انظر: "المحلى" (٤/ ١٩٤ - ١٩٥).
(٢) ذكره الحافظ في "الفتح" (٢/ ١٢٦).
(٣) "المغني" لابن قدامة (٣/ ٦).
(٤) في "الفتح" (٢/ ١٢٦ - ١٢٨).
(٥) في "الفتح" (٢/ ١٢٧).
(٦) (٢/ ١٤١ الباب رقم ٣٤ الحديث رقم (٦٥٧).
(٧) تقدم وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>