للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ومعنى الحصر فيها: إثبات الحكم في المذكور ونفيه عمّا عداه.
وقال الآمدي في "إحكام الأحكام" (٣/ ١٠٦ - ١٠٧) أنها لا تفيد الحصر، وإنّما تفيد تأكيد الإثبات فقط.
ونقله أبو حبان عن البصريين.
- والاتفاق على إفادتها للحصر. انظر: "إحكام الأحكام" لابن دقيق العيد (١/ ٢٠٣)، "البحر المحيط" (٢/ ٣٣٠).
والمراد بالحصر هنا حصر الفائدة في الاقتداء بالإمام والاتباع له، ومن شأن التابع أن لا يتقدم على المتبوع، ومقتضى ذلك أن لا يخالفه في شيء من الأحوال التي فصلها الحديث ولا في غيرها قياساً عليها، ولكن ذلك مخصوص بالأفعال الظاهرة لا الباطنة, وهي ما لا يطلع عليه المأموم كالنية فلا يضر الاختلاف فيها، لذلك فلا يصح الاستدلال به على من:-
- جوز ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر.
- ومن يصلي الأداء بمن يصلي التضاد.
- ومن يصلي الفرض بمن يصلي النفل، وعكس ذلك.
- وقد استدل بالحديث أيضاً القائلون: بأن صحة صلاة المأموم لا تتوقف على صحة صلاة الإمام إذا بان جنباً أو محدثاً، أو عليه نجاسة خفيف وبذلك صرّح أصحاب الشافعي بناء على اختصاص النهي عن الاختلاف بالأمور المذكورة في الحديث أو بالأمور التي يمكن المؤتم الاطلاع عليها.
الأم (٨/ ٥٤١ - ٥٤٢)، "المغني" (٣/ ٦١ - ٦٤).
"المحلى" (٣/ ٦٥ - ٦٦).
قوله: "فإذا كبر فكبروا" فيه أن المأموم لا يشرع في التكبير إلا بعد فراغ الإمام منه, وكذلك الركوع والرفع منه والسجود.
ويدل على ذلك حديث أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيها الناس! إنِّي إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود، ولا بالانصراف". وهو حديث صحيح.
[أخرجه أحمد (٣/ ١٠٢)، ومسلم رقم (١١٢/ ٤٢٦)، وأبو داود رقم (٤٢٦)].
قوله: "وإذا قال: سمع الله لمن حمده .. " فيه دليل لمن قال: إنَّه يقتصر المؤتم في ذكر الرفع من الركوع على قوله: ربنا لك الحمد. وقد تقدم توضيحه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>