للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وَالكِفْلُ" النصيب. وقيل: الضعف (١).

"وَالوِزْرُ": الإثم المثقل للظهر (٢).

٦ - وعن طارق بن شهاب - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلاَّ عَلَى أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ, أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ". أخرجه أبو داود (٣). [صحيح]


(١) انظر: "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٥٥٥).
(٢) قال ابن الأثير في "النهاية": (٢/ ٨٤٤): الوزر: الحمل والثقل، وأكثر ما يطلق في الحديث على الذنب والإثم، يقال: وزر يزرُ فهو وازرٌ، إذا حمل ما يثقل ظهره من الأشياء المثقلة ومن الذنوب وجمعه أوزار.
(٣) في "السنن" رقم (١٠٦٧).
وأخرجه الدارقطني (٢/ ٣ رقم ٢)، والبيهقي في "السنن" (٣/ ١٧٢)، والحاكم (١/ ٢٨٨)، وهو حديث صحيح.
قوله: "عن طارق بن شهاب - رضي الله عنه -" هو طارق بن شهاب بن عبد شمس البَجَلي الأحمسي، أبو عبد الله الكوفي.
قال أبو داود في "السنن" (١/ ٦٤٤): رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يسمع منه, مات سنة (٨٢ هـ)، أو سنة (٨٣ هـ). "التقريب" (١/ ٣٧٦ رقم ٥).
- وقد استدل بهذا الحديث على أن الجمعة من فرائض الأعيان.
قوله: "عبد مملوك" فيه أن الجمعة غير واجبة على العبد.
قوله: "أو امرأة" فيه عدم وجوب الجمعة على النساء.
قوله: "أو صبي" فيه أن الجمعة غير واجبة على الصبيان وهو مجمع عليه.
قوله: "أو مريض" فيه أن المريض لا تجب عليه الجمعة إذا كان الحضور يجلب عليه مشقة.
انظر: مزيد تفصيل في "المحلى" (٥/ ٤٩)، "المجموع شرح المهذب" (٤/ ٣٥٧)، "الأوسط" لابن المنذر (٤/ ٢٠)، "البناية في شرح الهداية" (٣/ ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>