(٢) قال ابن الأثير في "النهاية": (٢/ ٨٤٤): الوزر: الحمل والثقل، وأكثر ما يطلق في الحديث على الذنب والإثم، يقال: وزر يزرُ فهو وازرٌ، إذا حمل ما يثقل ظهره من الأشياء المثقلة ومن الذنوب وجمعه أوزار. (٣) في "السنن" رقم (١٠٦٧). وأخرجه الدارقطني (٢/ ٣ رقم ٢)، والبيهقي في "السنن" (٣/ ١٧٢)، والحاكم (١/ ٢٨٨)، وهو حديث صحيح. قوله: "عن طارق بن شهاب - رضي الله عنه -" هو طارق بن شهاب بن عبد شمس البَجَلي الأحمسي، أبو عبد الله الكوفي. قال أبو داود في "السنن" (١/ ٦٤٤): رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يسمع منه, مات سنة (٨٢ هـ)، أو سنة (٨٣ هـ). "التقريب" (١/ ٣٧٦ رقم ٥). - وقد استدل بهذا الحديث على أن الجمعة من فرائض الأعيان. قوله: "عبد مملوك" فيه أن الجمعة غير واجبة على العبد. قوله: "أو امرأة" فيه عدم وجوب الجمعة على النساء. قوله: "أو صبي" فيه أن الجمعة غير واجبة على الصبيان وهو مجمع عليه. قوله: "أو مريض" فيه أن المريض لا تجب عليه الجمعة إذا كان الحضور يجلب عليه مشقة. انظر: مزيد تفصيل في "المحلى" (٥/ ٤٩)، "المجموع شرح المهذب" (٤/ ٣٥٧)، "الأوسط" لابن المنذر (٤/ ٢٠)، "البناية في شرح الهداية" (٣/ ٨٠).