انظر: "المجموع شرح المهذب" (٣/ ٥٠٤ - ٥٠٦)، "الأوسط" (٥/ ١٦٧ - ١٦٨). وقالت الحنفية: لا تصح صلاة الفرض على الدابة لغير عذر، ولو أتى بها كاملة, سواء كانت الدابة سائرة أو واقفة, أما المعذور فإنه يصلي حسب قدرته, وتقاس الطائرة, وغيرها على ذلك. انظر: "البناية في شرح الهداية" (٢/ ٥٦٥). (٢) أخرجه البخاري رقم (٩٩٨)، ومسلم رقم (١٥١/ ٧٥١)، وأبو داود رقم (١٤٣٨)، والنسائي رقم (١٦٨٢). وأخرجه أحمد (٢/ ٢٠، ١٠٢، ١٣٥)، والبغوي في "شرح السنة" (٤/ ٨٦ رقم (٩٦٥)، وابن خزيمة رقم (١٠٨٢)، وهو حديث صحيح. (٣) في "السنن" رقم (١٤٣٨). (٤) في "السنن" رقم (١٦٨٢). (٥) في "مسنده" (٢/ ٣١٠). وهو حديث صحيح.