للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خاصة، وفي غلبة المطر عليه، إذا كان الماء تحته وفوقه، فإنهم اختلفوا (١) في ذلك. انتهى.

قوله: "أخرجه الأربعة, إلا الترمذي".

الرابع: حديث (ابن عمر).

٤ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِالِّليْلِ وِتْرَاً". أخرجه الخمسة (٢)، إلا الترمذي. [صحيح]

قوله: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً" في رواية أبي داود (٣)، والنسائي (٤) عن ابن عمر، وصحّحه أبو عوانة (٥) وغيره [٢٥٦ ب] "أنه كان يقول ابن عمر: من صلى بالليل فليجعل آخر صلاته وتراً، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بذلك".


(١) لا يجوز عند الشافعية صلاة الفرض على الدابة, إلا إذا كانت واقفة أو سائرة، وكانت صلاة مستوفية لفروضها وشرطها وأركانها وسننها، سواء في حالة الأمن والقدرة, وغيرهما: إلا أن الخائف في الأحوال المتقدمة يصلي حسب قدرته, وعليه الإعادة.
انظر: "المجموع شرح المهذب" (٣/ ٥٠٤ - ٥٠٦)، "الأوسط" (٥/ ١٦٧ - ١٦٨).
وقالت الحنفية: لا تصح صلاة الفرض على الدابة لغير عذر، ولو أتى بها كاملة, سواء كانت الدابة سائرة أو واقفة, أما المعذور فإنه يصلي حسب قدرته, وتقاس الطائرة, وغيرها على ذلك.
انظر: "البناية في شرح الهداية" (٢/ ٥٦٥).
(٢) أخرجه البخاري رقم (٩٩٨)، ومسلم رقم (١٥١/ ٧٥١)، وأبو داود رقم (١٤٣٨)، والنسائي رقم (١٦٨٢). وأخرجه أحمد (٢/ ٢٠، ١٠٢، ١٣٥)، والبغوي في "شرح السنة" (٤/ ٨٦ رقم (٩٦٥)، وابن خزيمة رقم (١٠٨٢)، وهو حديث صحيح.
(٣) في "السنن" رقم (١٤٣٨).
(٤) في "السنن" رقم (١٦٨٢).
(٥) في "مسنده" (٢/ ٣١٠). وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>