للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر"، وفيه: أنه لا وتر بعد طلوع الفجر.

وفي صحيح (١) ابن خزيمة من حديث أبي سعيد مرفوعاً: "من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له"، إلاّ أنه عارضه حديثه عند أبي داود (٢) مرفوعاً: لمن نسي الوتر أو نام فليصله إذا ذكره".

ورفعت المعارضة بأن قوله (فلا وتر له) محمول على من تركه تعمداً، أو المراد لا وتر له إذاً، والصواب أن من نام عن وتره أو نسيه فأداؤه عند الاستيقاظ والذكر.

وحكى ابن المنذر (٣) عن جماعة من السلف أنه يخرج بالفجر وقته الاختياري، ويبقى وقت الضرورة إلى قيام صلاة الصبح، وحكاه القرطبي (٤) عن مالك والشافعي (٥)، وأحمد (٦).


(١) في "صحيحه" رقم (١٠٩٢)، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (١/ ٣٠١ - ٣٠٢)، وقال: هذا حديث صحيح على "شرح مسلم" ولم يخرجاه, والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٤٧٨)، وهو حديث صحيح.
(٢) في "السنن" رقم (١٤٣١)، وأخرجه الترمذي رقم (٤٦٥) وابن ماجه رقم (١١٨٨)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٣٠٢)، والدارقطني (٢/ ٢٢)، والبيهقي (٢/ ٤٨٠)، كلهم من طريق محمد بن مطرف المدني، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد.
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه, ووافقه الذهبي، وهو كما قالا: وهو حديث صحيح.
(٣) في "الأوسط" (٥/ ١٩٠ - ١٩٣).
(٤) في "المفهم" (٢/ ٣٨٢).
(٥) "المجموع شرح المهذب" (٣/ ٥٣٣) "حلية العلماء" (٢/ ١٤٤ - ١٤٥).
(٦) قال المروزي في مختصر قيام الليل، كتاب "الوتر" (ص ٣٣٣ - ٣٣٤)، وسئل أحمد عن رجل عليه صلوات فواتر أيوتر؟ قال: إن فعل لم يضره, وسئل عمن أصبح ولم يوتر؟ قال: يوتر ما لم يصل الغداة.
وفي رواية: ما أعرف الوتر بعد صلاة الغداة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>