(٢) في "السنن" رقم (١٤٣١)، وأخرجه الترمذي رقم (٤٦٥) وابن ماجه رقم (١١٨٨)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٣٠٢)، والدارقطني (٢/ ٢٢)، والبيهقي (٢/ ٤٨٠)، كلهم من طريق محمد بن مطرف المدني، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه, ووافقه الذهبي، وهو كما قالا: وهو حديث صحيح. (٣) في "الأوسط" (٥/ ١٩٠ - ١٩٣). (٤) في "المفهم" (٢/ ٣٨٢). (٥) "المجموع شرح المهذب" (٣/ ٥٣٣) "حلية العلماء" (٢/ ١٤٤ - ١٤٥). (٦) قال المروزي في مختصر قيام الليل، كتاب "الوتر" (ص ٣٣٣ - ٣٣٤)، وسئل أحمد عن رجل عليه صلوات فواتر أيوتر؟ قال: إن فعل لم يضره, وسئل عمن أصبح ولم يوتر؟ قال: يوتر ما لم يصل الغداة. وفي رواية: ما أعرف الوتر بعد صلاة الغداة. =