للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد تعقبه ابن حجر (١) بعد أن نسبه إلى الكرماني (٢) بأن في ذكر التضعيف بقوله: "هي خمس وهي خمسون" إشارة إلى عدم الزيادة أيضاً؛ لأن التضعيف لا ينقص عن العشر. انتهى، وفيه تأمل.

وذكر أجوبة كثيرة وردها وقال: إنه قد "فتح الباري" (٣) - يعني عليه - بثلاثة أجوبة أُخرى؛ أحدها: يحتمل أن يكون الخوف افتراض قيام الليل، بمعنى جعل التهجد في المسجد جماعة شرطاً في صحة التنفل في الليل.

قال: ويومئ إليه قوله في حديث زيد بن ثابت (٤): "حتى خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم به، فصلوا أيها الناس" فمنعهم من التجميع في المسجد إشفاقاً عليهم من اشتراطه، وأُمن من إذنه بالمواظبة على ذلك في بيوتهم من افتراضه [٢٩٠ ب] انتهى.

قلت: إلاَّ أنه لا يناسبه قوله - صلى الله عليه وسلم - "فخشيت أن تفترض عليكم" صلاة الليل، فإنه ظاهر في الإطلاق.

ثم قال: ثانيها: يحتمل أن يكون المخوف عليهم افتراض قيام الليل على الكفاية [لا] (٥) على الأعيان، فلا يكون ذلك زائداً على الخمس، بل هو نظير ما ذهب إليه قوم في العيد.

ثالثها: يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام رمضان خاصة، فقد وقع في حديث الباب (٦) أن ذلك كان في رمضان.


(١) في "فتح الباري" (٣/ ١٣).
(٢) في شرحه لـ "صحيح البخاري" (٦/ ١٨٩) (١٠/ ١٥٢ - ١٥٣).
(٣) (٣/ ١٣ - ١٤).
(٤) تقدم وهو حديث صحيح.
(٥) في (أ. ب): "أو"، وما أثبتناه من "الفتح" (٣/ ١٤).
(٦) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (١١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>