للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في "الفتح" (١): أي: مشروعيتها، وهو أمر متفق عليه، لكن اختلف في الحكم وفي الصفة فالجمهور (٢) على أنها سنة مؤكدة، وصرّح أبو عوانة في صحيحه بوجوبها ولم أره لغيره إلا ما روي عن مالك (٣) أنه أجراها مجرى الجمعة، ونقل عن أبي حنيفة (٤) وعن بعض أصحابه.

وقد أفاد سياق حديث عائشة أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان.

قوله: "فأطال القراءة" في رواية (٥): "فاقترأ قراءة طويلة" وفي لفظ: "فقرأ سورة طويلة"، وفي رواية (٦) ابن عباس: "فقرأ نحواً من سورة البقرة [٣٠٢ ب] في الركعة الأولى" ونحوه في رواية أبي داود (٧) وزاد: "أنه قرأ في القيام الأول من الركعة الثانية نحواً مَن آل عمران". [٥٣٩/ أ].

واعلم أن صلاة الكسوف صلاة مخصوصة جاءت على صفات مخصوصة، فكل ما ثبت (٨) أنه - صلى الله عليه وسلم - فعله فيها كان مشروعاً؛ لأنها أصل برأسه فلا يقاس، ولهذا رد الجمهور من أقاسها على صلاة النافلة حتى منع من زيادة الركوع فيها.


(١) (٢/ ٥٢٧).
(٢) انظر: "المغني" (٣/ ٣٢٣).
(٣) انظر: "المنتقى" للباجي (٣/ ٣٢٣).
(٤) المبسوط (٢/ ٧٦)، "البناية في شرح الهداية" (٣/ ١٧٣).
(٥) أخرجها مسلم في "صحيحه" رقم (٣/ ٩٠١).
(٦) أخرجها البخاري في "صحيحه" رقم (١٠٥٢).
(٧) في "السنن" رقم (١١٨٧) بإسناد حسن.
(٨) انظر: "المغني" (٣/ ٣٢٩ - ٣٣١).
"المجموع شرح المهذب" (٥/ ٦٧ - ٦٨). "زاد المعاد" (١/ ٤٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>