للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "فأطال الركوع" قال الحافظ ابن حجر (١): لم أر في شيء من الطرق بيان ما قال فيه، إلا أن العلماء اتفقوا أنه لا قراءة فيه, وإنما فيه الذكر من التسبيح والتكبير ونحوهما.

قوله: "ثم رفع رأسه ثم سجد سجدتين" لم يقع في هذه الرواية تطويل الاعتدال الذي يقع بعده السجود، ولكنه وقع في رواية مسلم (٢): "ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فأطال ثم سجد" قال النووي (٣): هي رواية شاذة فلا يعمل بها.

والمراد زيادة الطمأنينة في الاعتدال لا إطالته نحو الركوع، وتعقب بما رواه النسائي (٤) وابن خزيمة (٥) وغيرهما (٦) من حديث ابن عمرو أيضاً ففيه: "ثم ركع فأطال حتى قيل لا يسجد ثم سجد، فأطال حتى قيل لا يرفع ثم رفع فجلس فأطال الجلوس حتى قيل لا يسجد" وصححه الحافظ ابن حجر (٧)، وفيه تطويل الاعتدال قبل السجود وتطويل السجود بين السجدتين.

قوله: "ثم سلّم وقد تجلّت الشمس" استدل به على إطالة الصلاة حتى يقع الانجلاء (٨).


(١) في "فتح الباري" (٢/ ٥٣٠).
(٢) في "صحيحه" رقم (٩/ ٩٠٤).
(٣) في شرحه لـ "صحيح مسلم" (٦/ ٢٠٧).
(٤) في "السنن" رقم (١٤٩٦).
(٥) في "صحيحه" رقم (١٣٩٣).
(٦) كأبي داود في "السنن" رقم (١١٩٤).
وهو حديث صحيح بذكر الركوع مرتين كما في الصحيحين.
(٧) في "الفتح" (٢/ ٥٣٩).
(٨) ذكره الحافظ في "الفتح" (٢/ ٥٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>