للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الطحاوي (١) فيه: "وصلوا وادعوا" فدل أنه إن سلم من الصلاة قبل الانجلاء أنه يتشاغل بالدعاء حتى تنجلي، وقرره ابن دقيق العيد (٢) بأنه جعل الغاية بمجموع الأمرين، ولا يلزم من ذلك أن يكون غاية لكل منهما [٣٠٣ ب] على انفراده, فجاز أن يكون الدعاء ممتداً إلى غاية الانجلاء بعد الصلاة، فيصير غاية للمجموع، ولا عند تطويل الصلاة ولا تكرارها. انتهى.

قوله: "فخطب الناس" فيه مشروعية الخطبة للكسوف، واستحبّها الشافعي (٣) وإسحاق وأكثر أصحاب الحديث (٤).

وقال [صاحب] (٥) الهداية (٦) من الحنفية: ليس في الكسوف خطبة؛ لأنه لم ينقل.

وتُعقب (٧) بأن الأحاديث ثبتت بها وهي أحاديث كثيرة، وفي بعضها ذكر الحمد والثناء والموعظة وغير ذلك مما تشرع له الخطبة ويشرع فيها، وبه يندفع قول من قال من نفاة الخطبة: بأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقصد الخطبة بخصوصها، وإنما أراد أن يبين لهم الرد على أن الكسوف لموت بعض الناس.

وقد استضعفه ابن دقيق العيد (٨) وقال:


(١) في "شرح معاني الآثار" (١/ ٣٣١).
(٢) في "إحكام الأحكام" (٢/ ١٣٨).
(٣) "البيان" للعمراني (٢/ ٦٤١).
(٤) انظر: "فتح الباري" (٢/ ٥٢٧ - ٥٢٨).
(٥) سقطت من (أ. ب)، وما أثبتناه من "الفتح".
(٦) (١/ ٨٨)، وانظر "البناية في شرح الهداية" (٣/ ١٧١).
(٧) ذكره الحافظ في "الفتح" (٢/ ٥٣٤).
(٨) في "إحكام الأحكام" (٢/ ١٣٨ - ١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>