للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن سريج: إنّ قوله: "فأقدروا له" خطاب لمن خصه الله بهذا العلم، نقله عنه ابن العربي (١)، ونقل ابن المنذر (٢) قبله الإجماع، فقال: صوم يوم الثلاثين من شعبان، إذا لم يرَ الهلال مع الصحو لا يجب بإجماع الأمة، وقد صح عن أكثر الصحابة والتابعين كراهيته، هكذا أطلقه، ولم يفصل بين حَاسِب وغيره.

قال ابن دقيق العيد (٣): الذي أقول: إنَّ الحساب لا يجوز أن يعتمد عليه في الصوم، لمفارقة القمر للشمس، على ما يراه المنجمون، [من تقدم] (٤) الشهر بالحساب على الشهر بالرؤية بيوم أو يومين، فإنّ ذلك إحداث لسبب لم يشرعه الله.

قال: وأمَّا إذا دلَّ الحساب على أنَّ الهلال قد طلع من الأفق على وجه يُرىَ، لولا وجود المانع - كالغيم مثلاً - فهذا يقتضي الوجوب، لوجود السبب الشرعي. انتهى.

قوله: "أخرجه الستة إلاَّ الترمذي".

قوله: "ولمسلم (٥) والنسائي (٦) عن أبي هريرة: "فإن غمّ عليكم فصوموا ثلاثين يوماً". هذه الرواية صريحة في إغمام هلال شوال.

ولفظ "الجامع" (٧) في رواية مسلم عن أبي هريرة: "فإنْ غمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين".


(١) في "عارضة الأحوذي" (٣/ ٢٠٧).
(٢) انظر: "المغني" (٤/ ٣٣١).
(٣) في "إحكام الأحكام" (ص ٥٣٧).
(٤) في (أ. ب): فقد يتقدم. وما أثبتناه من "إحكام الأحكام".
(٥) في صحيحه رقم (١٧/ ١٠٨١)، وقد تقدم.
(٦) في "السنن" رقم (١٦٥٥)، وقد تقدم.
(٧) (٦/ ٢٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>