للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولفظ الثاني فيه: "فإن غُمَّ عليكم فعدوا ثلاثين"، وليس فيهما (١) "فصوموا" ولا لفظ "يوماً"، ورواية: "فإن غمّ عليكم فصوموا ثلاثين يوماً" نسبها ابن الأثير (٢) إلى تخريج الخمسة.

الثاني حديث: حذيفة:

٢ - وعن حذيفة - رضي الله عنه - قال: قَالَ رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تُقَدِّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوُا الهِلاَلَ، أَوْ تُكْمِلُوا العِدَّةَ, ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوُا الهِلاَلَ، أَوْ تُكْمِلُوا العِدَّةَ".أخرجه أبو داود (٣) والنسائي (٤). [صحيح].

قوله: "لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال". أي: هلال رمضان، أو"تكملوا العدة" أي: عدة شعبان. "ثم صوموا" بعد أي: الأمرين "حتى تروا الهلال" هلال شوال، "أو تكملوا العدة" [١٣ ب] عدة رمضان.

قدمنا لك أنّ ليس المراد التعليق صوماً وإفطاراً برؤية الجميع، وأنه يراه كل أحد، بل المراد البعض، إمَّا واحد على رأي الجمهور (٥)، أو اثنين على رأي الآخرين (٦)، ووافق الحنفية (٧) على الأول إلاَّ أنهم خصوا ذلك بما إذا كان في السماء علةٌ من غيم، وغيره، وإلاَّ فمتى كان صحواً لا يقبل إلاَّ من جمع كثير يقع العلم بخبرهم، وقد تمسك بتعليق الصوم بالرؤية من ذهب إلى إلزام أهل بلدته برؤية أهل بلد غيرها، ومن لم يذهب إلى ذلك، قال: لأنَّ قوله:


(١) وهو كما قال.
(٢) في "الجامع" (٦/ ٢٦٧).
(٣) في "السنن" رقم (٢٣٢٦).
(٤) في "السنن" رقم (٢١٢٦)، وهو حديث صحيح.
(٥) انظر: "فتح الباري" (٤/ ١٢٣)، "شرح السنن" للبغوي (٦/ ٢٤٥).
(٦) انظر: "روضة الطالبين" (٢/ ٣٢٨).
(٧) "المبسوط" (٣/ ١٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>