للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"حتى تروه" خطاب لأناس مخصوصين، فلا يلزم غيرهم، ولكنه مصروف عن ظاهره، فلا يتوقف الحال على رؤية كل أحد، فلا يتقيد بالبلد.

وقد اختلف (١) العلماء في ذلك على مذاهب:

أحدهما: لأهل كل بلد رؤيتهم، وفي "صحيح مسلم" من حديث ابن عباس ما يشهد له، وحكاه ابن المنذر (٢) عن عكرمة, والقاسم، وسالم، وإسحاق، وحكاه الترمذي (٣) عن أهل العلم، ولم يحك سواه، وحكاه الماوردي (٤) وجهاً للشافعية.

ثانيهما: مقابله إذا رؤي ببلدةٍ لزم أهل البلاد كلها، وهو المشهور عند المالكية (٥).

لكن حكى ابن عبد البر (٦) الإجماع على خلافه، وقال: أجمعوا على لا تراعى الرؤية فيما بعد من البلاد كخراسان، والأندلس.

قال القرطبي (٧): قد قال شيوخنا: إذا كانت رؤية الهلال ظاهرة ناطقة بموضع، ثم نقل إلى غيرهم شهادة اثنين لزمهم الصوم.

وقال ابن الماجشون (٨): لا يلزم بالشهادة إلاَّ لأهل البلد الذي ثبت فيه الشهادة إلاَّ أنَّ


(١) انظرها في "فتح الباري" (٤/ ١٢٣).
(٢) ذكره البغوي في "شرح السنة" (٦/ ٣٤٦).
والحافظ في "الفتح" (٤/ ١٢٣).
(٣) في "السنن" (٣/ ٧٧).
(٤) في "الحاوي" (٣/ ٤٠٩).
(٥) انظر: "التسهيل" (٣/ ٧٨٣)، "التمهيد" (٧/ ١٥٩).
(٦) "التمهيد" (٧/ ٥٩ - ١٦٠).
(٧) في "المفهم" (١٤٣).
(٨) ذكره الحافظ في "الفتح" (٤/ ١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>