للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان ابن الزبير (١) يرى جوازه فيواصل خمسة عشر يوماً، وذهب الأكثرون إلى تحريمه، وصرح الظاهرية (٢) بتحريمه إلاَّ ما أذن فيه, وهو إلى السحر، وهو في الحقيقة ليس بوصال، بل يؤخر عشاءه إلى وقت السحر، وأدلة الفريقين مستوفاة في "فتح الباري" (٣).

والذي تقوى لنا التحريم، وبه جزمنا في "منحة الغفار" (٤).

قوله: "أخرجه الشيخان والترمذي". وتقدم تفسيرنا المواصلة (٥)، وأتى بها "المصنف" كما فسَّر التعمق (٦) والإطعام والاستسقاء بما قاله الجمهور.

السابع:

٧ - وعن أبي بكر عبد الرحمن: أَنَّ أبَاهُ أَخْبَرَ مَرْوَانَ: أنَّ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ - رضي الله عنهما - أَخْبَرَتَاهُ: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يُدْرِكُهُ الفَجْرُ فِي رَمَضَانَ جُنُبًا مِنْ غَيْر حُلْمٍ فَيَغْتَسِلَ وَيَصُوْمُ. أخرجه الستة (٧). [صحيح]


(١) ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٠/ ١٥١ رقم ١٤٣٣٠، ١٤٣٣١)، والنووي في "المجموع" (٦/ ٤٠٢).
(٢) في "المحلى" (٥/ ٢٣٤).
(٣) (٤/ ٢٠٤ - ٢٠٥)، وانظر: "الاستذكار" (١٠/ ١٥١) "المجموع شرح المهذب" (٦/ ٤٠٢).
(٤) (٣/ ٣٢٤ - مع ضوء النهار بتحقيقي).
(٥) تقدم شرحها.
(٦) تقدم شرحها.
(٧) أخرجه البخاري رقم (١٩٢٥، ١٩٣٠، ١٩٣١، ١٩٣٢)، (١٩٢٦)، ومسلم رقم (٧٨/ ١١٠٩)، وأبو داود رقم (٢٣٨٨، ٢٣٨٩)، والترمذي رقم (٧٧٩)، والنسائي (١/ ١٠٨)، ومالك في "الموطأ" (١/ ٢٩١)، وابن ماجه في "السنن" رقم (١٧٠٤).
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>