للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: كما أمركم الله هذه الأوامر المقدم ذكرها، فإنها جامعة (١) لمعاني الإخوة، ونسبتها إلى الله سبحانه؛ لأنّ الرسول بلّغنا عنه تعالى.

وقوله: "إخوانًا" قال القرطبي (٢): أي: كونوا كإخوان النسب في الشفقة والمحبة والرحمة والمعاونة والصحبة.

قوله: "المسلم أخو المسلم" جمع بينهم الدين فصاروا إخوة به.

"لا يظلمه ولا يخذله" بل ينصره ظالماً أو مظلوماً لحديث: "انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً" (٣).

"ولا يحقره" من الاحتقار يقال: حقره كضرب وكرم، وهو الإذلال كما في "القاموس" (٤).

قوله: "بحسب امرئٍ من الشر أن يحقر أخاه المسلم" أي: يكفيه من الشر إذلاله أخاه، والمراد من الشر في دينه، ثم أتى بأعمَّ من كل ذلك فقال: "كل المسلم على المسلم حرام: ماله،


(١) ذكره الحافظ في "الفتح" (١٠/ ٤٨٣).
قال ابن عبد البر: تضمن الحديث تحريم بعض المسلم والإعراض عنه، وقطيعته بعد صحبته بغير ذنب شرعي، والحسد له على ما أنعم به عليه، وأن يعامله معاملة الأخ النسيب، وأن لا ينقب عن معايبه، ولا فرق في ذلك بين الحاضر والغائب، وقد يشترك الميت مع الحي في كثير من ذلك.
(٢) في "المفهم" (٦/ ٥٣٦).
(٣) أخرجه البخاري رقم (٢٤٤٣)، (٢٤٤٤)، وأحمد (٣/ ٢٠١)، والترمذي رقم (٢٢٥٥)، وأبو يعلى رقم (٣٨٣٨)، والطبراني في "الصغير" رقم (٥٧٦)، والقضاعي في "الشهاب" رقم (٦٤٦)، والبيهقي (٦/ ٩٤)، و (١٠/ ٩٠)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (٣٥١٦)، وأبو نعيم في "الحلية" (١٠/ ٤٠٥).
وهو حديث صحيح.
(٤) "القاموس المحيط" (ص ٤٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>