للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث" عقد البخاري (١) لهذا باباً فقال: باب الهجرة وهي بكسر الهاء وسكون الجيم، ترك مكالمة الآخر إذا التقيا.

قال النووي (٢): قال العلماء: تحرم الهجرة بين المسلمين أكثر من ثلاث ليال بالنص، وتباح في الثلاث بالمفهوم، وإنما عفى عنه في ذلك؛ لأنّ الآدمي مجبول على الغضب فسُومح بذلك القدر ليرجع ويزول ذلك العارض، وزاد في رواية البخاري: "يلتقيان فيعرض هذا وبعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام".

وفي رواية أحمد (٣) وهي للبخاري في "الأدب" (٤): "فإنهما ناكبان عن الحق، وأولهما فياءً يكون سبقه كفارة".

وفي أخرى (٥): "فإن ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعاً".

قال أكثر العلماء (٦): تزول الهجرة بمجرد السلام وردّه.

وقال أحمد (٧): لا تبرأ إلاّ بعوده إلى الحال الذي كان عليها أولاً، وقال أيضاً: ترك الكلام إن كان يؤذيه لم تنقطع الهجرة بالسلام.


(١) في "صحيحه" (١٠/ ٤٩١ الباب رقم ٦٢ - مع الفتح).
(٢) في "شرحه لصحيح مسلم" (١٦/ ١١٧).
(٣) في "المسند" (٤/ ٢٠).
(٤) رقم (٤٠٢). وهو حديث صحيح لغيره.
(٥) أخرجها أحمد (٤/ ٢٠) وهو حديث صحيح لغيره.
(٦) انظر: "التمهيد" (١٥/ ٧٩).
(٧) ذكره ابن عبد البر في "التمهيد" (١٥/ ٧٩ - ٨٠).
وانظر: "الاستذكار" (٢٦/ ١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>