للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تبدءوا (١) اليهود ولا النصارى بالسلام"؛ لأنَّه إكرام وهم أحق بعدمه.

"وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه" قال القرطبي (٢): معناه: لا تتنحوا لهم عن الطريق الضيق إكراماً لهم واحتراماً، وليس المعنى: إذا لقيتموهم في طريق واسع فألجئوهم إلى حرفه حتى يضيق عليهم؛ لأنّ ذلك أذىً لهم، وقد نهينا عن أذاهم بغير [١٥٩ ب] سبب.

قوله: "أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي".

قلت: وقال (٣): حسن صحيح.

السادس عشر: حديث (ابن عمر - رضي الله عنه -):

١٦ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَجُلاً مَرَّ عَلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ. أخرجه الخمسة إلا البخاري (٤). [صحيح]

وزاد أبو داود (٥): ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيهِ وَقَالَ: "إِنِّي كرِهْتُ أَنْ أَذْكرَ الله إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ".


(١) حكى النووي في شرح "صحيح مسلم" (١٤/ ١٤٥) تحريم ابتداء اليهود والنصارى بالسلام، عن عامة السلف وأكثر العلماء.
(٢) في "المفهم" (٥/ ٤٩٠).
(٣) في "السنن" (٥/ ٦٠).
(٤) أخرجه مسلم رقم (٣٧٠)، وأبو داود رقم (١٦)، والترمذي رقم (٩٠)، وابن ماجه رقم (٣٥٣)، والنسائي رقم (٣٧). وهو حديث صحيح.
(٥) في "السنن" رقم (١٧).
وأخرجه ابن ماجه رقم (٣٥٠)، والنسائي رقم (٣٨)، والدارمي (٢/ ٢٨٧)، وابن خزيمة في "صحيحه" رقم (٢٠٦)، وعنه ابن حبان رقم (١٨٩ - موارد)، والحاكم (١/ ١٦٧)، وعنه البيهقي (١/ ٩٠)، وأحمد (٥/ ٨٠) عن قتادة، عن الحسن، عن حُضَيْن بن المنذر أبي ساسان، عن المهاجر بن قنفذ، به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>