للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"فكل ما أمسكن عليك"، وهو ظاهر أنه إذا لم يذكر اسم الله عند إرساله. فلا يأكل منه وهو كما قال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} (١).

قوله: "إلا أن يأكل الكلب" من الصيد.

"فلا تأكل" قد عارضه حديث أبو داود (٢) بإسناد حسن عن أبي ثعلبة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "كل وإن أكل الكلب منه".

واختلف [٢٠٥ ب] العلماء فيه، فقال الشافعي (٣) في أصح قوليه: أنه إذا أكل منه فهو حرام عملاً. بحديث (٤) عدي بن حاتم، وهو قول كثر العلماء (٥)، وبه قال ابن عباس وأكثر التابعين، وقال مالك (٦): يحل وهو قول ضعيف للشافعي (٧)، واحتج بحديث أبي ثعلبة (٨)، وحمل النهي في حديث عدي على التنزيه. جمعاً بين الحديثين، ورجح الآخرون حديث عدي، وهو في الصحيحين (٩).


(١) سورة الأنعام الآية: ١٢١.
(٢) في "السنن" رقم (٢٨٥٢) إسنادة ضعيف، رجالة ثقات غير داود بن عمرو، وهو ممن اختلف فيه.
قال الحافظ: صدوق سيئ الحفظ، وقد حكى الذهبي في "الميزان" أقوال أئمة الجرح والتعديل، ثم ذكر أنه انفرد بحديثين، هذا أحدهما.
وقال: وهذا حديث منكر ضعيف وهو كما قال، والله أعلم.
(٣) "المجموع شرح المهذب" (٩/ ١١٨ - ١٢١) "روضة الطالبين" (٣/ ٢٤٧).
(٤) أخرجه أحمد (٤/ ٢٧٩)، والبخاري رقم (٥٤٨٣)، ومسلم رقم (٣/ ١٩٢٩).
(٥) انظر: "المغني" (١٣/ ٢٨٢).
(٦) "عيون المجالس" (٢/ ٩٦٦).
(٧) انظر: "البيان للعمراني" (٤/ ٥٣٨).
(٨) تقدم تخريجه وهو حديث منكر.
(٩) البخاري رقم (٥٤٨٣)، ومسلم رقم (٣/ ١٩٢٩) وقد تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>