للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"يَنُوبهُ" يتردّد إِليه من دابة وسبع.

قوله: "وما ينوبه من السباع" استدل به على أن سؤر السباع نجس؛ لأنه لو لم يكن نجساً لم يسألوا عنه, ولا يكون لجوابه - صلى الله عليه وسلم - بهذا معنى. قالوا: ويحتمل أن يكون ذلك لأجل أنّ السباع إذا وردت المياه خاضتها وبالت فيها، وذلك كالمعتاد من طباعها، وقلّ ما تخلو أعضاؤها من تلوث أبوالها، ورجيعها فلا يكون فيه دليل على نجاسة أسوارها.

قوله: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث" بالخاء المعجمة فموحدة مفتوحتين ومثلثة، هو النجس أي: أنه إذا كان كذلك فإنه يدفعه عن نفسه كما يقال: فلان لا يحمل الضيم إذا كان يأباه ويدفعه عن نفسه, وقد تكلمنا على مقدار القُلتين، وما عارضه من الحديث الأول عن أبي سعيد وغيره، ووسعنا فيه البحث في سبيل السلام (١) بحمد الله فليطالعه من أراد تحقيق البحث.

قوله: "أخرجه أصحاب السنن" وللمحدثين فيه أبحاث [٢٢٠ ب] قد جمعها الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" (٢) في خمسة أبحاث من أحبْ فلينظر فيه.

قوله: "من سبع أو دابه". قلت: السبع هو المفترس، والدابة: أعم من ذلك فكأنه أقاسها عليه، وإلاّ فليس من مسماها.

الرابع: حديث (أبي هريرة - رضي الله عنه -).

٤ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكمْ في الماءِ الدَّائمِ الذي لاَ يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ". أخرجه الخمسة (٣) وهذا لفظ الشيخين. [صحيح]


(١) (١/ ١٠٢ - ١٠٤) بتحقيقي.
(٢) (١/ ١٧ - ١٨).
وانظر: "التمهيد" (١/ ٣٢٩)، "الاستذكار" (٢/ ١٠٢).
(٣) أخرجه البخاري رقم (٢٣٩)، ومسلم رقم (٢٨٢)، وأبو داود رقم (٧٠)، والنسائي (١/ ٤٩)، والترمذي رقم (٦٨)، وقال: حسن صحيح. وابن ماجه رقم (٣٤٤) وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>