للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "أخرجه أبو داود والنسائي" قال في "الجامع" (١): إلاّ أنه زاد في أوله: "نهى أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله" وقد أخرجها أبو داود (٢) وحدها.

قال الخطابي (٣): أهل الحديث لم يرفعوا حديث النهي عن الاغتسال بفضل المرأة ولا بفضل الرجل، ولو ثبت فهو منسوخ، والجمهور (٤) على جواز تطهر الرجل بفضل المرأة وعكسه.

السابع: حديث (ابن عباس - رضي الله عنهما -).

٧ - وعن ابن عباس- رضي الله عنهما - قال: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في جَفْنَةٍ فَجَاءَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ليَغْتَسِلَ مِنْهاَ أَو يَتَوَضَأ. فقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ جُنُباً. فقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ المَاءَ لاَ يَجْنبُ". أخرجه الترمذي (٥) وصححه. [صحيح]

"قال: اغتسل بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في جفنة فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليغتسل منها أو يتوضأ فقالت إني كنت جنباً" أي: وقد اغتسلت منه.

"فقال: إنّ [٢٢٢ ب] الماء لا يجنب" ضبط بكسر النون وضمها، أي: لا يضره الجنابة إن اغتسل منه عليها.

قوله: "أخرجه الترمذي وصحّحه".


(١) (٧/ ٦٩ - ٧٠).
(٢) بل أخرجها النسائي في "السنن" رقم ٢٣٨) وهو حديث صحيح.
(٣) انظر: "معالم السنن" (١/ ٦٢ - ٦٣).
(٤) انظر: "فتح الباري" (١/ ٢٩٩ - ٣٠٠)، "الاستذكار" (٣/ ١٣٢ - ١٣٣).
(٥) في "السنن" رقم (٦٥) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه أحمد (١/ ٢٣)، وأبو داود رقم (٦٨)، والنسائي رقم (٣٢٥)، وابن ماجه رقم (٣٧٠، ٣٧١)، وابن خزيمة رقم (١٠٩)، والحاكم (١/ ١٥٩).
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>