للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وعن أم سلمة - رضي الله عنها -) وهو الحديث السادس.

٦ - وعن أم سلمة - رضي الله عنها -: أَنَّهَا قالَتْ لها امْرَأَةٌ إِنِّي أُطِيلُ ذَيْلِي، وَأَمْشِي فِي المَكَان القَذِرِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ".

أخرجه الأربعة (١) إلا النسائي. [صحيح]

"أنها قالت لها امرأة: إني أطيل ذيلي" في "القاموس" (٢): الذيل آخر كل شيء، ومن الإزار والثوب ما جُرَّ. انتهى.

ويأتي أنه أذن للنساء في إطالة أذيالهن ذراعاً إذا مشين.

"وأمشي في المكان القذر فقالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يطهره ما بعده". قال ابن الأثير في "غريب الجامع" (٣): هذا وقوله في الحديث الآخر: "فهذه بهذه" معناه عند الشافعي (٤) فيما كان يابساً لا يعلق بالثوب منه شيء، فأما إذا كان رطباً فلا يطهَّر إلاّ بالغسل.

وقال مالك (٥): هو أن يطأ الأرض القذرة, ثم يطأ الأرض النظيفة اليابسة، فإنّ بعضها يطِّهر بعضاً، فأماّ النجاسة مثل البول ونحوه, يصيب الثوب أو بعض الجسد، فإنَّ ذلك لا يطهره إلاّ الماء إجماعاً.

قال (٦): وفي إسناد الحديثين مقال. انتهى.


(١) أخرجه أبو داود رقم (٣٨٣)، والترمذي رقم (١٤٣)، وابن ماجه رقم (٥٣١)، ومالك في "الموطأ" (١/ ٢٤) وهو حديث صحيح.
(٢) "القاموس المحيط" (ص ١٢٩٥).
(٣) (٧/ ٨٨).
(٤) انظر: "المجموع شرح المهذب" (٢/ ١٩٩ - ٢٠٩).
(٥) "مدونة الفقه المالكي وأدلته" (١/ ١٢٠ - ١٢٢).
(٦) ابن الأثير في "غريب الجامع" (٧/ ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>