للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"قال أبو أيوب: فلما قدمنا الشام" في فتوحهم لها.

"وجدنا مراحيض" (١) بفتح الميم وحاء مهملة وضاد معجمة، جمع مرحاض وهو المغتسل وموضع قضاء الحاجة، من الرحض وهو الغسل.

"قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها" نميل عنها.

"ونستغفر الله" لبانيها أو لَناَ إذ قعدنا [قبل تأملها] (٢) فاستقبلنا [٢٤٣ ب] القبلة، وحديث أبي أيوب: دالٌّ على تحريم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط؛ لأن التحريم أصل النهي، ولا يحمل على خلافه إلاّ بدليل، وللعلماء خلاف في ذلك، وأقوال أوضحناها في "سبل السلام" (٣) وفي "العدة حاشية شرح العمدة" (٤).

قوله: "أخرجه الستة، وهذا لفظ الشيخين".

- وفي رواية لمالك (٥): أَنَ أَبَا أَيُّوبَ قَالَ وَهُوَ بِمِصْرَ: وَالله مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ بِهَذِهِ الكَرَايِيسِ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا ذهبَ أَحَدُكمْ لِغَائِطَ، أَوْ بَوْلَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ، وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا بِفَرْجِهِ". [صحيح]

قوله "شَرِّقُوا أَوْ غَرَّبُوا": أمر لأهل (٦) المدينة، ولمن قبلته على ذلك السَّمت، فأما من كانت قبلته إلى الشرق، أو الغرب فلا يستقبلهما.


(١) "النهاية في غريب الحديث" (١/ ٦٤٤)، "غريب الحديث" للهروي (٣/ ١٤٣).
(٢) كذا رسمت في "المخطوط".
(٣) (١/ ٣٠١ - ٣٠٥) بتحقيقي.
(٤) (١/ ١٧٣ - ١٧٦).
(٥) في "الموطأ" (١/ ١٩٣) وقد تقدم.
(٦) قاله ابن الأثير في "النهاية" (١/ ٨٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>