للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"أو يستقبل القبلة بغائط أو بول" وكذا فهي عن استدبارها كما تقدم، ونهى في الاستجمار "عن الروثة, والعظام" فلا يجوز الاستجمار بهما، وعلل في الحديث: "أن الروثة ركس"، وفي آخر: "إنها طعام دواب الجن، وإنّ العظام قوتهم"، واستوفينا ذلك في "سُبل السلام" (١).

"وقال: لا يستنجي أحدكم بدون (٢) ثلاثة أحجار" هو نص في استيفاء ثلاث مسحات، فلا بد من إزالة النجاسة, واستيفاء ثلاث مسحات قالوا: ولو بحجر واحد له ثلاثة أحرف.

قلت: الحديث يقتضي ثلاث أحجار بنصه, وإلحاق غيرها بها من باب القياس بملاحظة المعنى المراد، وهو إزالة النجاسة.

قوله: "أخرجه الخمسة إلاّ البخاري [٢٥٢ ب] واللفظ لمسلم".

- وله (٣) في رواية عن جابر - رضي الله عنه - قال: "قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ". [صحيح]

قال الخطابي (٤) "الخِرَاءَة" مكسورة الخاء ممدودة الألف: التخلي والقعود للحاجة.

قال (٥): وأكثر الرواة يفتحون الخاء، ولا يمدون الألف، وقال الجوهري في "الصحاح" (٦): الخراءة بالفتح والمد.


(١) (١/ ٢٩٤ - ٢٩٨).
(٢) انظر: "شرح صحيح مسلم" للنووي (٣/ ١٥٦). "مدونة الفقه المالكي وأدلته" (١/ ٨٨ - ٩٠).
(٣) أي: لمسلم في صحيحه رقم (٢٤/ ٢٣٩).
وأخرجه أحمد (٣/ ٣٣٦) (٣/ ٢٩٤)، وأبو عوانة (١/ ٢١٩)، وهو حديث صحيح.
(٤) في "معالم السنن" (١/ ١٧ - مع السنن).
(٥) أي: الخطابي في "معالم السنن" (١/ ١٧ - مع السنن).
(٦) (١/ ٤٦ - ٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>