للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "وفي رواية عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا استجمر أحدكم فليوتر"، فذكر الثلاث في غيره تمثيل، فإن لم يفِ فخمس فما فوقها وتر، ثم ذكر المصنف ضبط الخراءة وقد قدَّمناه.

الحادي والعشرون: حديث (أبي قتادة).

٢١ - وعن أبي قتادة - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ, وَلاَ يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ وَلاَ يَتَنَفَّسْ في الإِنَاءِ". أخرجه الخمسة (١)، واللفظ للبخاري. [صحيح]

"أنّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه".

قيل: وجهه أنّ ما جاور الشيء يعطى حكمه، فلما منع من الاستنجاء باليمين، منع من مس اليد حال خروج الخارج منها حسماً للمادة.

والمس (٢): وإن كان الحديث في مس الذكر، لكن يلحق به الدبر قياساً، والتنصيص على الذكر لا مفهوم له بل فرج المرأة كذلك، وإنما خصّ الذِكر بالذّكر، لكون الرجال في الغالب هم الذين يخاطَبون، والنساء شقائق الرجال في الأحكام إلاّ ما خصّ.

"ولا يستنج بيمينه" قيل: المعنى فيها أنها معدة للأكل، فلو تعاطاه بها تذكره عند الأكل، فيتأذى بذلك (٣).

"ولا يتنفس في الإناء" الذي يشرب فيه, وقد تقدم؛ لأنه يقذره على غيره، قالوا: والنهي فيه للتأديب لإرادة (٤) المبالغة في النظافة؛ إذ قد يخرج مع النفس مخاط أو بصاق أو بخار رديء،


(١) أخرجه البخاري رقم (١٥٣، ١٥٤، ٥٦٣٠)، ومسلم رقم (١٢١/ ٢٦٧)، وأبو داود رقم (٣١)، والترمذي رقم (١٥)، والنسائي (١/ ٢٥)، وأخرجه أحمد (٤/ ٣٨٣)، وهو حديث صحيح.
(٢) ذكره الحافظ في "الفتح" (١/ ٢٥٤).
(٣) ذكره الحافظ في "الفتح" (١/ ٢٥٤).
(٤) ذكره الحافظ في "الفتح" (١/ ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>