للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تكون مع الغسلة الأولى الواجبة، فإذا أثنى أو ثلث غسل أعضاءه كان زيادة في ثوابه, ولم يكن لإخراج شيء من الخطايا (١).

وقد استدل بالحديث من قال: بنجاسة الماء (٢) المستعمل بأنه قد صار غسالة الخطايا، فهو نجس؛ لأن الخطايا نجسة, وأجيب عليه أن نجاسة الخطايا ليست هي النجاسة الشرعية التي لها الأحكام المعروفة.

"فإن هو قام يصلي فحمد الله، وأثنى عليه, ومجّده بالذي هو أهله وفرّغ قلبه لله، إلاّ انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه" لا ذنب عليه كبير ولا صغير، إلاّ حقوق العباد، لأدلّةٍ خصّتها، وفيه دليل أنّ الوضوء يكفر الذنوب وإن لم يصل به المتوضيء.

قوله: "أخرجه مسلم".

السادس:

٦ - وعن عبد الله الصُّنابحي - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا تَوَضَّأَ العَبْدُ المُؤْمِنُ، فَتَمَضْمَضَ، خَرَجَتْ الخَطَايَا مِنْ فِيهِ, فَإِذَا اسْتَنْثَرَ، خَرَجَتْ الخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ, فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ, خَرَجْتِ الخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ, حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ, فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ, خَرَجَتْ الخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ، حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ يَدَيْهِ، فَإِذَا مَسَحَ بِرَأسِهِ، خَرَجَتْ الخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ, حَتَّى


(١) انظر: الإنصاف (١/ ١٥٢ - ١٥٣)، "المجموع شرح المهذب" (١/ ٣٩٣).
(٢) بعض الحنفية وأبو العباس.
"شرح فتح القدير" (١/ ٩٢ - ٩٣).
وقال ابن رشد في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (١/ ٧٩) بتحقيقي: "وأما من زعم أنّه - أي الماء المستعمل - نجس فلا دليل معه".

<<  <  ج: ص:  >  >>