للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"بمريد" بكسر الميم وفتح الراء بعدها، فموحدة مفتوحة، وروي بفتح الميم على ميل من المدينة (١).

"النَّعم" بفتح النون والعين المهملة.

"فتيمم وصلَّى، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة" دلَّ أنها صلاة العصر.

"فلم يعد" ففيه دليل على أن عدم حضور الماء (٢) بعد حضور وقت الصلاة يبيح التيمم، ولا ينتظر حتى يدرك الماء، وإن كان يدركه قبل خروج الوقت، وهو تفسير لقوله: {فَلَمْ تَجِدُوا} بحضوره، وإن كان فعل صحابي، لكنه قد دلَّ لصحته ما سلف من صلاة الرجلين، في حديث أبي سعيد.

وقال في "فتح الباري" (٣) - بعد سياقه -: وهذا يدل على أن ابن عمر يرى جواز التيمم للحاضر؛ لأن مثل [٣٣٢ ب] هذا لا يسمى سفراً.

وهذه الراوية ذكر في "الجامع" (٤) أنه أخرجها رزين ولم يجدها ابن الأثير.

- وفي رواية عن نافع: "أنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَعَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - مِنْ الجُرُفِ، حَتَّى إِذَا كَانَا بِالمِرْبَدِ نَزَلَ عَبْدُ الله، فَتيَمَّمَ صَعِيدًا طَيَّبًا، فَمَسَحَ بِوَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ ثُمَّ صَلَّى". أخرجه مالك (٥). [موقوف صحيح] قلمت: وأخرجه البخاري (٦) في ترجمة، والله أعلم.


(١) ذكره الحافظ في "الفتح" (١/ ٤٤١).
(٢) انظر: "المجموع شرح المهذب" (٢/ ٣٥٠ - ٣٥٣).
"الاختيار لتعليل المختار" (١/ ٣٠).
(٣) (١/ ٤٤٢).
(٤) (٧/ ٢٦٧).
(٥) في "الموطأ" (١/ ٥٦ رقم ٩٠)، وهو أثر موقوف صحيح.
(٦) انظر ما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>