للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والطبراني (١) من حديث عبد الرحمن بن سمرة, والبزار (٢) من حديث أبي سعيد، وابن عدي (٣) من حديث جابر، وكلها ضعيفة, انتهى.

الثامن: حديث (يحيى بن سعيد):

٨ - وعن يحيى بن سعيد: أنه بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَا عَلَى أَحَدِكُمْ لَوْ اتّخّذَ ثَوْبَيْنِ لجُمُعَتِهِ سِوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ". أخرجه مالك (٤). [صحيح لغيره]

"المهنة" بفتح الميم وسكون الهاء: العمل والخدمة. ورُويَ بكسر الميم.

"أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه [٣٦٨ ب] وآله وسلم قال: ما على أحدكم" أيها الحاضرون الجمعة.

"لو اتخذ ثوبين لجمعته" لصلاتها. "غير ثوبي مهنته" فسّرها المصنف.

وقوله: "ما عليه لو اتخذ" يدل على ندبية ذلك، وبّوب البخاري (٥): باب يلبس أحسن ما يجد، وسرد في "الفتح" (٦) أحاديث دالة على ذلك.


(١) في "الأوسط" رقم (٤٥٢٥).
(٢) "مختصر زوائد البزار" (١/ ٢٩٠ رقم ٤٣٩).
(٣) ذكره الحافظ في "الفتح" (٢/ ٣٦٢).
(٤) في "الموطأ" (١/ ١١٠ رقم ١٧) وهو حديث حسن لغيره.
ووصله أبو داود عن عبد الله بن سلام في "السنن" رقم (١٠٧٨)، وابن ماجه رقم (١٠٩٥).
وهو حديث صحيح.
ووصله ابن عبد البر في "التمهيد" (٢٤/ ٣٥) ط: ابن تيمية.
وأخرجه ابن ماجه رقم (١٠٩٦)، وابن خزيمة رقم (١٧٦٥)، وابن حبان في صحيحه رقم (٥٦٨ - موارد).
وهو حديث صحيح.
(٥) في صحيحه (٢/ ٣٧٣ الباب رقم ٧ - مع الفتح".
(٦) (٢/ ٣٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>