للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والظاهر أنه غلط، فإنه لم يذكره الشريف أبو المحاسن (١) في كتابه في "الحمام" (٢) ولم يذكر الاستثناء في حديث جابر ولا عزاه إلى النسائي، وهو في "المنتقى" (٣) عن أبي هريرة (٤) وليس فيه هذا الاستثناء.

"ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة" هي ما يؤكل عليها الطعام.

"يدار عليها الخمر".

قوله: "أخرجه الترمذي".

قلت: من طريق طاوس عن جابر، وقال (٥): حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث طاوس عن جابر إلاّ من هذه الطريق يعني: طريق ليث (٦) بن أبي سليم، ثم ذكر الاختلاف فيه.

لكن رواه أحمد (٧) [٣٧٦ ب] من طريق ثانية من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر.


(١) أبو المحاسن: هو محمد بن علي بن الحسن الحسيني الدمشقي، من حفاظ الحديث, ومن العلماء بالتاريخ (٧١٥ - ٧٦٥ هـ).
(٢) كتابه هذا بعنوان: "الإلمام بآداب دخول الحمَّام".
(٣) رقم (٤٣/ ٣٥١ - مع النيل) بتحقيقي.
(٤) أخرجه أحمد (٢/ ٣٢١).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ٢٧٧) وقال: رواه أحمد وفيه أبو خيرة قال الذهبي: لا يعرف.
انظر: "الميزان" (٤/ ٥٢١).
(٥) في "السنن" (٥/ ١١٣).
(٦) ليث بن أبي سُليم: ضعيف، كوفي.
قال أحمد: مضطرب الحديث، وقال يحيى: ضعيف، وقال ابن معين: لا بأس به.
"التاريخ الكبير" (٧/ ٢٤٦)، "الميزان" (٣/ ٤٢٠)، "الجرح والتعديل" (٧/ ١٧٧ - ١٧٩).
(٧) في "المسند" (٣/ ٣٣٩) وهو حديث حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>