للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أو عَقَلَ مجنونٌ) مجنون بالغ أو غير بالغ؟ مجنون بالغ؛ لأن البلوغ الذي سبق يكون للعاقل والمجنون، لكن لو عَقَلَ مجنونٌ كان بالغًا وهو على جنونه أو حدث له جنون بعد ذلك.

(ورَشُدَا) الفاعل يعود على الصغير والمجنون، فعلى هذا يكون قوله: (ورَشُدَا) شاملًا للصغير والمجنون، (إن تمَّ لصغيرٍ .. أو عَقَلَ مجنونٌ ورَشُدَا) معطوف على ما سبق.

ومعنى الرشد في كُلِّ موضع بحسبه، وهنا الرشد هو الصلاح في المال وإحسان التصرف فيه، بينما نجعل الرشد -مثلًا- في باب النكاح في ولاية النكاح هو الذي يعرف الكفء ومصالح النكاح، فالرشد في كُلِّ موضع بحسبه.

(أو رَشَدَ سفيهٌ) بالغ ولَّا غير بالغ؟ بالغ، عاقل ولَّا غير عاقل؟ عاقل، وإنما قلنا ذلك؛ لأن الأصل في العطف المغايَرة، فيكون السفيه هنا من كان عاقلًا بالغًا، لكنه لا يُحسن التصرف في ماله، ثم رشد.

(زال حجرهم بلا قضاء) أي: بلا قضاء حاكم، بمجرد ما يحصل البلوغ مع الرشد أو العقل مع الرشد أو الرشد بعد السفه ينفك الحجر عنه، ولا حاجة نروح للقاضي.

فلو أن يتيمًا بلغ بالسن مع رشده في نصف النهار فله أن يطالب وليَّهُ بماله الذي عند وليِّهِ في آخر النهار، فلو قال الولي: لا أعطيك حتى نذهب إلى القاضي ويحكم بأن الحجر زال فإنه لا يطاع؛ لأن الحجر يزول بزوال سببه، ودائمًا يمر علينا الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

فإن قال قائل: ما الفرق بين هذا وبين من حُجِرَ عليه لفلس؛ لأنه هناك قال: لا بد من قضاء (لا يفك حجره إلا حاكم)؟

قلنا: لأن ذاك حجر لحظ الغير، فلا يمكن أن نطلق سراحه ونقول: تصرف في مالك كما شئت إلا بحكم الحاكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>