للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: ألَّا يكون فيه حظ إطلاقًا.

والثالث: أن يكون التصرف هو الأحظ.

والذي يجب اتباعه هو الأحظ؛ لما ذكرناه من الآية الكريمة: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: ١٥٢].

ولنضرب لكُلِّ واحد منهم مثالًا:

ما لا حظ فيه؛ اشترى لهم أرضًا يعلم أنها لن تزيد قيمتها، وليس في شرائه فائدة، لكن عُرِضَت عليه واستحيا من الذي عرضها أن يرده، واشتراها لليتيم من مال اليتيم، هذا فيه حظ أو لا؟ ما فيه حظ، وربما يكون فيه خسران.

ثانيًا: الحظ دون الأحظ؛ عُرِضَ عليه سلعتان، إحداهما يُؤمِّل أن تربح عشرين في المئة، والثانية يُؤمِّل أن تربح أربعين في المئة، هل له أن يشتري السلعة التي تربح عشرين في المئة؟

طالب: ليس له.

الشيخ: لماذا؟ لأنها ليست أحظ، فيشتري السلعة التي يُؤمِّل أن تربح أربعين في المئة.

كذلك أيضًا لو دار الأمر بين أن يتَّجِرَ بمالٍ آفاتُهُ كثيرةٌ ومالٍ قليل الآفات، فالواجب أن يتَّجر بالمال القليل الآفات.

هل له أن يتبرع من ماله؟ لا.

هل له أن يتصدق؟ لا؛ لأن هذا ليس من حظ الصغير.

هل له أن يكسوه ثوبًا جديدًا في العيد أو نقول: يُغْسَل ثوبه القديم؟ أيهما أحظ؟

الطلبة: الأول.

الشيخ: الأول أحظ؟

الطلبة: نعم.

الشيخ: يشتري ثوبًا بمئتي ريال وهو يمكن أن يغسل القديم بعشرين ريالًا، نقول: نعم، الأول أحظ؛ لأنه من مصلحة الصبي أن يفرح مع الناس ويكون عليه ثوب جديد.

جاء عيد الأضحى، هل يشتري من ماله أضحية له أو لا؟

أما في عُرفنا: لا؛ لأن اليتيم لا يهمه سواء ضُحِيَ له أم لا، لكن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أنه يُضَحَّى لليتيم من ماله؛ لأن هذا هو الذي جرت به العادة، وهذا عندهم فيما سبق أن اليتيم يفتخر إذا ضحى، فيكون هذا من باب الإنفاق عليه بالمعروف، أما في عهدنا الآن فنرى أن اليتيم لا يهمه أن يُضَحَّى له أو لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>