للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: هذا كلام الفقهاء كما علمت، وهو مقتضى من فسَّر قول الله تعالى: {يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ} [الطارق: ٧] أي: صلب الرجل وترائب المرأة؛ لأنه قال: {مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (٦) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ} [الطارق: ٦، ٧]، فإذا فُسِّرت الآية بأن المراد بالماء ماء الرجل والمرأة فهذا هو المني، ولا بد أن يُنْظَر هل هذا الذي قرر الأطباء هل هو حقيقة أو لا؟ قد يكون أن المرأة تُنْزِل ويختلط ماؤها بماء الرجل كما جاء في الحديث، وكما في حديث أم سليم قال: «نَعَمْ، إِذَا هِيَ رَأَتِ الْمَاءَ» (٥)، فينظر في كلام الأطباء، ويمكن أن يجمع بينه وبين الأدلة بوجه غير مستقر.

الطالب: ما يحمل على الغالب يا شيخ؟

الشيخ: لا، على كل حال يُنْظَر فيه.

طالب: لو قال ولي الصغير: أنا أتصدق بماله لما يلحق -مثلًا- هذا الصغير أو اليتيم من الأجر، وما في الآخرة خير مما في الدنيا، فهل يضمن؟

الشيخ: يضمن نعم، ليس له الحق أن يتصدق به؛ لأنه إلى الآن لم يتم عقله، صغير، أو لم يتم التصرف إذا كان بالغًا لكنه سفيه، فيُحْفَظ له ماله.

الطالب: شيخ، هذا تأويله يعني ..

الشيخ: أبدًا، إلا في الواجب، في الواجب نعم، لو لزمه كفارة؛ مثل لو قتل خطأً وقلنا بوجوب الكفارة عليه، فحينئذٍ يشتري رقبة من ماله.

طالب: في مسألة الراشد؛ أعطيناه مالًا لنختبره، فوجدناه يحسن التصرف في البيع والشراء، لكنه يستحيي أن يطالب بحقه؟

الشيخ: لكن هل إذا استحيا أن يطالب بحقه هل يأتي لوليه ويقول: إن فلانًا في ذمته لي كذا وكذا؟

الطالب: لا، ما يقول يا شيخ، يسكت.

الشيخ: ما يحسن التصرف، هذا لا يحسن التصرف، ما طالب بحقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>