للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: وقع عندي إشكال -يا شيخ- في الحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مَرَّ برجل وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «دَعْهُ؛ فَإِنَّ الْحَيَاءَ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ» (٦)، فلو كان يقرض الناس ويستحيي أن يطلب ماله، فكيف الجواب على هذا الإشكال؟

الشيخ: ما أدري، يعظ أخاه في الحياء ما بُيِّن، إلا إذا كانت فيه روايات أخرى تبينه.

الطالب: في الشروح يا شيخ.

الشيخ: رواية أخرى تبين أنه يبيع على الناس ولا يأخذ منهم، لازم نشوفه.

***

في الدرس الماضي ذكرنا أن حديث ابن عمر عُرِضَ على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث عشرة سنة، ولكن تبين أن الصواب أربع عشرة سنة (١)، وفيه إشكال.

وكذلك أيضًا: ولم يرني بلغت، وفي الثاني يقول: ورأني بلغت، ذكرنا أنه أخرجه الدارقطني والحاكم، والصواب أن الذي أخرجه البيهقي وابن حبان بإسنادٍ صحيح (٢)، فتُعَدَّل هذه في الأوراق وكذلك في أشرطة التسجيل، لا بد من هذا.

الإشكال في حديث ابن عمر يقول: إنه عُرِضَ على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وهو ابن أربع عشرة سنة، وعُرِضَ عليه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة، فالفرق سنة، ومن المعلوم أنَّ أُحُدًا في السنة الثالثة والخندق في السنة الخامسة، فكيف يُخرَّج هذا الحديث؟

يمكن أن يخرَّج على وجهين:

الوجه الأول: أنه كان في أحد في أول السنة الرابعة عشرة، وفي الخندق في آخرها؛ يعني في أول هذا وآخر هذا.

أو يقال: إن ابن خمس عشرة سنة؛ يعني: قد بلغها ولا يمنع أن يكون قد تجاوزها، كما تقول للرجل الذي له ست عشرة سنة: هذا له خمس عشرة سنة؛ يعني: فأكثر.

فالجواب من أحد الوحهين: إما أن يكون في أول الرابعة عشرة يوم أحد، وفي آخر الخامسة عشرة في غزوة الخندق، وهذا يمكن أن يكون بينهما سنتان، قد تكون هذه في أول شوال وهذه في آخر شوال، وإلا فالغزوتان كلتاهما في شوال.

<<  <  ج: ص:  >  >>