للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني أن يقال: ابن خمس عشرة سنة؛ يعني: أنه قد بلغها، ولا يلزم أن يكون لم يتجاوزها بشيء يسير.

طالب: على اعتبار الثاني فيه دليل على تحديد .. ؟

الشيخ: إي نعم، يكون فيه دليل؛ لأن اعتبار الخمسة عشرة يدل على أنه دليل ولو زاد بعض الشيء.

***

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسَلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الحَجْر: ولا يتصرف لأحدهم وليُّه إلا بالأحوط، ويَتَّجِر له مجانًا، وله دفع ماله مُضاربةً بجُزءٍ من الربح، ويأكل الوليُّ الفقيرُ من مال مَوْلِيِّه الأقل من كفايته أو أجرته مجانًا، ويُقْبَل قولُ الوليِّ والحاكمِ بعد فكِّ الحجر في النفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال.

وما استدان العبدُ لزمَ سيِّدَه إن أذن له، وإلا ففي رقبته كاستيداعه وأَرْش جنايتِه وقيمة متلفه.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسَلَّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

نسأل: بماذا يحصل البلوغ؟

طالب: إذا بلغ خمس عشرة سنة، والثاني: إذا أنبت.

الشيخ: تمام خمس عشرة سنة، والثاني؟

الطالب: إذا أنبت شعر العانة وكان خشنًا.

الشيخ: إذا أنبت شعر العانة؛ وهو الشعر الخشن اللي يكون حول القبل.

الطالب: والشرط الثالث: الإنزال.

الشيخ: لا، ما هو شرط ثالث، الأمر الثالث.

الطالب: الأمر الثالث: الإنزال؛ أن ينزل، والمرأة يُشْتَرط شرط رابع.

الشيخ: ما هو شرط يا أخي!

الطالب: عفوًا، أمر رابع وهو الحيض.

الشيخ: طيب، صحيح.

هل يحصل البلوغ بنبات اللحية؟

طالب: نعم يا شيخ، إذا كان الشعر خشنًا.

الشيخ: اللحية؟

الطالب: إلا إذا كان نباته معالجًا.

الشيخ: لا، نبات طبيعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>