للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويَتَّجِرُ له مَجَّانًا، وله دَفْعُ مالِه مُضارَبَةً بجُزْءٍ من الربْحِ، ويَأكلُ الوَلِيُّ الفقيرُ من مالِ مُوَلِّيهِ الأقلَّ من كِفايتِه أو أُجْرَتِه مَجَّانًا , ويُقبلُ قولُ الوليِّ والحاكمِ بعدَ فكِّ الحَجْرِ في النفَقَةِ والضرورةِ والغِبطةِ والتلَفِ ودَفعِ المالِ، وما استدانَ العبدُ لَزِمَ سَيِّدَه إن أَذِنَ له، وإلا ففي رَقبتِه كاستيداعِه وأَرْشِ جِنايتِه وقِيمةِ مُتْلَفِه.

(باب الوكالة):

تَصِحُّ بكلِّ قولٍ يَدُلُّ على الإِذْنِ، ويَصِحُّ القَبولُ على الفَوْرِ والتراخِي بكلِّ قولٍ أو فِعْلٍ دال عليه، ومَن له التَّصَرُّفُ في شيءٍ فله التَّوكيلُ والتوكُّلُ فيه، ويَصِحُّ التوكيلُ في كلِّ حقِّ آدَمِيٍّ من العُقودِ والفُسوخِ، والعِتْقِ والطلاقِ، والرَّجعةِ وتَمَلُّكِ الْمُباحاتِ من الصيدِ والحشيشِ ونحوِه، لا الظِّهارِ واللعانِ والأَيْمَانِ

نسأل: بماذا يحصل البلوغ؟

طالب: إذا بلغ خمس عشرة سنة، والثاني: إذا أنبت.

الشيخ: تمام خمس عشرة سنة، والثاني؟

الطالب: إذا أنبت شعر العانة وكان خشنًا.

الشيخ: إذا أنبت شعر العانة، وهو الشعر الخشن اللي يكون حول القُبُل.

الطالب: الشرط الثالث: الإنزال.

الشيخ: لا، ما هو شرط ثالث، الأمر الثالث.

الطالب: الأمر الثالث: الإنزال، أن يُنزل، وفي المرأة يُشترط شرط رابع.

الشيخ: ما هو شرط يا أخي!

الطالب: أمر رابع، وهو الحيض.

الشيخ: طيب، صحيح؟ هل يحصل البلوغ بنبات اللحية؟

طالب: نعم يا شيخ، إذا كان الشعر خشنًا.

الشيخ: اللحية؟

الطالب: إلا إذا كان يعني نباته معالجًا.

الشيخ: لا، نبات طبيعي، إنسان نبتت لحيته ولم يحصل به علامة من العلامات الثلاثة.

الطالب: لا، إذا ما حصل العلامة ما يحصل البلوغ.

الشيخ: يعني ولو كان له لحية؟

الطالب: إي نعم.

طالب آخر: شيخ، هذا من باب أوْلى؛ لأنه لا يمكن أن تنبت اللحية حتى يبلغ.

الشيخ: الآن اختلف الشيخان!

<<  <  ج: ص:  >  >>