للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: شيخ، إذا كان حمل، المرأة إذا حملت ( ... ).

الشيخ: لا، ما يلزم، يعني لا يلزم من نبات اللحية نبات العانة مثلًا.

طالب: لا يحصل البلوغ بنبات اللحية.

الشيخ: إي، الصحيح نعم، لا يحصل؛ لأن العلماء لم يقولوا إلا هذا: ثلاث علامات فقط، حتى لو نبت له لحية وشارب فإنه لا يكون بالغًا، لا يبلغ إلا بإنبات العانة فقط.

طيب، مَنْ وَلِيُّ هؤلاء حال الحجر؟

طالب: الأب.

الشيخ: الأب؛ هذا واحد.

الطالب: ثم وصي الأب.

الشيخ: ثم وصي الأب.

الطالب: ثم الحاكم.

الشيخ: ثم الحاكم.

طيب، هل هناك أولياء سواهم؛ سوى هؤلاء الثلاثة: الأب، ثم وصيه، ثم الحاكم؟

طالب: لو كان ( ... ).

الشيخ: يعني ما الذي تفهمه من كلام المؤلف أن هناك أولياء سواهم أو لا؟

طالب: لا.

الشيخ: لا، كذا؟

طالب: وكيله.

الشيخ: الوكيل يُعتبر من الأب؛ لأنه وكيل في حال حياته، فهو داخل في قوله: الأب. على كل حال المذهب: ليس هناك إلا هؤلاء الثلاثة.

والقول الثاني: أن أولياءه هم أقاربه؛ العصَبة: كالجد، والأخ الشقيق، والعم وما أشبه ذلك، وهذا هو الأقرب.

طيب، تصرُّف الولي في مال موليه له ثلاث حالات؟

طالب: له أن يكون الأحظ له.

الشيخ: أن يكون بالأحظ، والثاني؟

الطالب: وعدم الأحظ ( ... ).

الشيخ: لا، قبل علشان نخليه.

الطالب: أحظ آخر يعني.

الشيخ: الأضر.

الطالب: نعم.

الشيخ: بالأضر، والثالث؟ ألا يكون أحظ ولا أضر.

الطالب: نعم.

الشيخ: طيب، ما هو الواجب؟

طالب: الواجب أن يقدم الأحظ.

الشيخ: الواجب أن يتصرف بالأحظ، ما الدليل؟

الطالب: قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: ١٥٢].

الشيخ: طيب، إذا قدرنا أنه يتصرف يظن أنه أحظ وأحسن، ثم أخلفت الأمور؟

طالب: يظن أنه هو الأحظ، فالواجب أن ( ... )، وإذا استقبل أمرًا خلاف ما توقع فلا يمنع هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>