طالب: شيخ، إذا كان حمل، المرأة إذا حملت ( ... ).
الشيخ: لا، ما يلزم، يعني لا يلزم من نبات اللحية نبات العانة مثلًا.
طالب: لا يحصل البلوغ بنبات اللحية.
الشيخ: إي، الصحيح نعم، لا يحصل؛ لأن العلماء لم يقولوا إلا هذا: ثلاث علامات فقط، حتى لو نبت له لحية وشارب فإنه لا يكون بالغًا، لا يبلغ إلا بإنبات العانة فقط.
طيب، مَنْ وَلِيُّ هؤلاء حال الحجر؟
طالب: الأب.
الشيخ: الأب؛ هذا واحد.
الطالب: ثم وصي الأب.
الشيخ: ثم وصي الأب.
الطالب: ثم الحاكم.
الشيخ: ثم الحاكم.
طيب، هل هناك أولياء سواهم؛ سوى هؤلاء الثلاثة: الأب، ثم وصيه، ثم الحاكم؟
طالب: لو كان ( ... ).
الشيخ: يعني ما الذي تفهمه من كلام المؤلف أن هناك أولياء سواهم أو لا؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، كذا؟
طالب: وكيله.
الشيخ: الوكيل يُعتبر من الأب؛ لأنه وكيل في حال حياته، فهو داخل في قوله: الأب. على كل حال المذهب: ليس هناك إلا هؤلاء الثلاثة.
والقول الثاني: أن أولياءه هم أقاربه؛ العصَبة: كالجد، والأخ الشقيق، والعم وما أشبه ذلك، وهذا هو الأقرب.
طيب، تصرُّف الولي في مال موليه له ثلاث حالات؟
طالب: له أن يكون الأحظ له.
الشيخ: أن يكون بالأحظ، والثاني؟
الطالب: وعدم الأحظ ( ... ).
الشيخ: لا، قبل علشان نخليه.
الطالب: أحظ آخر يعني.
الشيخ: الأضر.
الطالب: نعم.
الشيخ: بالأضر، والثالث؟ ألا يكون أحظ ولا أضر.
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب، ما هو الواجب؟
طالب: الواجب أن يقدم الأحظ.
الشيخ: الواجب أن يتصرف بالأحظ، ما الدليل؟
الطالب: قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: ١٥٢].
الشيخ: طيب، إذا قدرنا أنه يتصرف يظن أنه أحظ وأحسن، ثم أخلفت الأمور؟
طالب: يظن أنه هو الأحظ، فالواجب أن ( ... )، وإذا استقبل أمرًا خلاف ما توقع فلا يمنع هذا.