للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: هل يضمن أو لا؟ يعني رجل اشترى مثلًا أراضي بمئة ألف ظنًّا منه أنها سوف تزداد القيمة، ولكن صار الأمر بالعكس؟

الطالب: إذا كان يظن أنه يعرف أحوال السوق وكذا أنه هو الأحظ له، ثم تبين خلافه؛ هذا لا يضمن.

الشيخ: كذا؟ ما تقولون؟

طلبة: نعم، لا يضمن.

الشيخ: صحيح، هذا ربما نأخذه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ» (١)، هذا مثل الحاكم مُتصرِّف في غيره بما يرى أنه أنفع، لكن حصل شيء بغير اختياره.

طيب، لو تصرف في شيء يظنه الأحظ، وتبين أنه ليس الأحظ، وهذا غير المسألة التي ذكرناها أولًا، إحنا ذكرنا: تصرَّف يظنه الأحظ، وهو الأحظ، لكن نزلت القِيم، لكن تصرف يظن أنه الأحظ، وتبين أنه ليس الأحظ؟

طالب: إن كان مُفرِّطًا ضمن، ومع عدم التفريط لا يضمن.

الشيخ: سمعتم؟ يقول: إن كان مُفرطًا في عدم البحث والتحري والنظر فهذا يضمن؛ لأن الواجب ألا يقدم على شيء حتى يتحرى وينظر، وإن لم يكن مُفرِّطًا فهو أمين ولا شيء عليه.

قال المؤلف رحمه الله: (ويتَّجِر له مجانًا) يعني أن ولي الصغير والمجنون والسفيه (يتجر له)، أي: لمولِيِّه، (مجانًا)؛ يعني لا يأخذ شيئًا، فيبيع ويشتري بماله، ولكن لا يأخذ شيئًا؛ لأنه أمين يتصرف لحظ هذا الذي ولَّاه الله عليه، ولكن إذا قال: أنا لن أشغل نفسي بالاتِّجار له، إلا أن يُجعل لي سهم من الربح كالمضارب؟

فيقال: نعم؛ إذا كان يصده عن أشغاله لو اتجر له ويقول: أنا لن أشتغل به عن أشغالي الخاصة إلا إذا كان لي سهم من الربح، فحينئذٍ نقول: لا بد أن نرجع إلى المحكمة، إلى القاضي، وهو الذي يفرض له ما يراه مناسبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>