للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أقول: لو قال قائل بهذا القول الوسط لكان وسطًا، ولأخذ بقول بعض هؤلاء وقول بعض هؤلاء، ودائمًا العلماء يسلكون هذا المسلك: إذا اختلف الناس على قولين جاء إنسان بقول ثالث يأخذ بأحد القولين في حال، وبأحد القولين في حال أخرى.

ومن ذلك تقعيدًا للقاعدة: أن العلماء اختلفوا في وجوب الوِتْر، منهم من قال: إنه واجب، ومنهم من قال: إنه ليس بواجب، ونحن نذكر الخلاف بقطع النظر عن الدليل، وإلا فالدليل يدل على أنه ليس بواجب، لكن مِن العلماء من قال: يجب على مَنْ له وِرْد من الليل دون من ليس له ورد، يعني من كان من عادته أن يقوم يتهجَّد وجب عليه أن يوتر، ومن لا فلا.

هذا القول الآن أخذ بقول البعض في حال والبعض في حال أخرى، ولهذا يقول قائله: وهو بعض قول من يُوجِبه مطلقًا، وهذه العبارة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا يعد هذا خروجًا عن الإجماع، ما خرج عن الإجماع، ولكنه جعله بدلًا من أن يقول: واجب بكل حال، إنه واجب في حال دون حال.

طالب: شيخ -بارك الله فيكم- إذا كان الولي هو وصي الأب ولي المحجور عليه هو وصي الأب، ثم عُرِف بعد الممارسة والتجارة، وكذا عُرِف في السوق بكذبه مثلًا وقلة يعني بفسقه مثلًا، فهل نقول: كذلك يقبل قوله و .. ؟

الشيخ: لا، إذا عُرف الوصي بأنه فاسِق وجب أن يُضم إليه أمين.

الطالب: معه؟

الشيخ: معه.

الطالب: لكن لا يؤخذ منه الولاية؟

الشيخ: هذا كلام الفقهاء أنه يُضم إليه أمين؛ لأن الأب عيَّنه، ولكن لو قال للحاكم: أنا لا أريد أن يتولَّى إطلاقًا، هذا أوصى إليه الأب؛ لأنه في حياته مستقيم، والآن صار غير مستقيم، فلسان حال الأب: ألا وصية لهذا.

طالب: بارك الله فيك، إذا كان المحجور عليه له قطعة أرض، وانتقلت إلى عمه بعد موت أبيه، ولما بلغ ..

الشيخ: إذا كان المحجور عليه؟

الطالب: له قطعة أرض.

الشيخ: كيف تنتقل إلى عمه بعد موت أبيه؟ أبوه ما له حق فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>