للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: لا حول ولا قوة إله بالله! وهذا يحتاج أن يصحح، أقول: يجب أن يُصحِّح هذا الوضع، يعني لو يتصل بالعلماء هناك الذين لهم شأن.

طالب: ما عندنا علماء يا شيخ! !

طالب آخر: لا يا شيخ، فيه علماء، بس ما حد يتصل بهم.

الشيخ: نُوكِّلك أنت!

طالب: شيخ، مسألة إذا ادعى الولي رد المال وأنكر المحجور عليه، قلنا: من أدلة من قال: إنه لا يُقبل قوْل الولي لحديث: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»، والولي هنا مُدَّعٍ، فلماذا لا نجعل هذه القاعدة مطردة ونقول: إن قول الولي لا يُقبل أيضًا في التلف أو في النفقة؟

الشيخ: لا؛ لأن هذا لمصلحة الْمُولَّى عليه.

الطالب: أيهما؟

الشيخ: الإنفاق، من مصلحته، من ضرورته، لا بد أن يصرف عليه.

الطالب: أليس مدعيًا يا شيخ؟

الشيخ: لا، مدعيًا فيما اؤتمن عليه؛ لأننا لو نقول: لا يُقبل قوله في الإنفاق ما أحد يتولى ( ... )، الإنفاق هنا لمصلحة المحجور عليه.

***

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المصنف رحمه الله تعالى: وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له، وإلا ففي رقبته كاستيداعه وأرْش جنايته وقيمة متلفه.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

سبق لنا ما ذكره المؤلف رحمه الله من اختلاف الولي ومَوْلِيه في التلف، ورد المال وما أشبه ذلك، فهل يُقبَل قول الولي في التلف إذا ادَّعاه بحادث ظاهر؟

طالب: لا بد أن يُقيم بَيِّنة على هذا الحادث الظاهر، ثم يُقبل قوله بيمينه.

الشيخ: أحسنت، يعني يُقيم بينة على الأمر الظاهر، ثم يُقبل قوله في أن المال تلف بهذا الحادث.

هل يُقبَل قوله في الرد؟

طالب: نعم، يا شيخ، على كلام المؤلف يُقبل قوله.

الشيخ: يُقبل قوله في الرد، لماذا؟

الطالب: لأنه أمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>