للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: لأنه أمين مُحسِن؟

الطالب: نعم.

الشيخ: وقولك: على رأي المؤلف، كأن هناك قولًا آخر؟

الطالب: نعم، القول الثاني: لا يقبل قوله إلا ببينة .. في مسألة الرد لا يُقبل قوله إلا ببينة في حديث ابن عباس.

الشيخ: وهو؟

الطالب: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ».

الشيخ: لكن هذا ليس على عمومه في أشياء كثيرة.

طالب: يا شيخ، قالوا: إنه لا يُقبل إلا ببينة؛ لأن هذا الولي أصلًا قد خالف النص الشرعي بعدم إشهاده على الرد؛ لقوله: {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ} [النساء: ٦]، واليمين هنا واجبة في هذه الحال.

الشيخ: طيب؛ لأنه خالَف قول الله تعالى: {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ}.

هل يُقبل قول الولي في الإنفاق إذا قال: أنفقتُ عليك ألفَ ريال، وقال: بل مئة؟

طالب: يقبل قوله.

الشيخ: قول مَنْ؟

الطالب: قول الولي.

الشيخ: قول الولي، مُطلقًا؟

الطالب: إلا إذا ادَّعى نفقة خرجت عن العادة.

الشيخ: يعني ما لم يدَّعِ ما يخالف العُرف، فإن ادعى ما يخالف العرف فإنه لا يُقبل، لو كان العادة أن ينفق في مثل شهر الواحد خمس مئة، وادَّعى ألفًا فإننا لا نقبله إلا إذا أقام بينة على سبب الزيادة.

ثم قال المؤلف رحمه الله: (وما استدان العبد لزم سيده إن أذِنَ له).

<<  <  ج: ص:  >  >>