للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أما لو قال؛ عيَّن نوعًا وقال: اشتر لي -مثلًا- أرزًا قليلًا أو كثيرًا، لو تأتي لي كل اللي بالسوق ما عندي مانع. فهنا الخطر قليل، وسيأتينا إن شاء الله في كلام المؤلف. فهذا الصحيح أنه جائز؛ لأن الموكل أراد أن يشتري جميع ما في السوق؛ ربما من أجل أن يفرقه على الفقراء في وقت الحاجة، والمثال في الأرز أو ما أشبه ذلك.

(أو وكله) (شراء ما شاء) قال: اشتر ما شئت، أنت وكيل عني اشتر ما شئت. سبحان الله! هل يصح هذا؟ ! لأنه لو أتى له بقلم بخمسة ريالات قال: أنت وكلتني أن اشتري ما شئت، وأنا شئت أن اشتريلك قلمًا بخمسة ريالات. وهذا الرجل ممن يقتني الأقلام التي بمتين ريال. اشترِ ما شئت. راح واشترى له سيارة شبح كم قيمتها؟ مليون أو نصف مليون، المهم هو قال: اشترِ ما شئت. قال: هذا اللي شئت. خطر ولَّا غير خطر؟ هذا خطر، ما يصح.

أما لو عيَّن النوع وقال له -مثلًًا-: أنا وكلتك تشتري شاة -مثلًا- لوليمة، قال: وِش صغيرة كبيرة، سمينة هزيلة؟ قال: ما شئت. هذا الخطر فيه قليل، يعني يتسامح فيه؛ لأنه مما جرت به العادة، لكن اشتر ما شئت، بدون أن يذكر نوعًا، هذا خطرُه عظيم فلا تصح الوكالة فيه.

(أو عينًا بما شاء): هذه الصورة الرابعة، وكلام المؤلف فيه نظر.

(عينًا بما شاء) قال: اشتر لي الساعة الفلانية موديل كذا رقم كذا صفتها كذا وكذا. قال: بكم؟ قال: باللي تبغي. يقول: هذا لا يصح؛ لأنها ربما لا تساوي إلا عشرة. ويقول للبائع: أخذتها بخمسين. فإذا جاء بها إلى الموكل قال: خذ هذه الساعة بخمسين. قال: هذه ما تساوي إلا عشرة. قال: أنت قلت لي: اشتر بما شئت، وأنا شئت أن أشتريها بخمسين.

المؤلف يقول: لا يصح، لكن نحن نعلم علم اليقين أن الموكل لما قال للوكيل: بما شئت. فإنما وَكَلَهُ إلى أمانته، أليس كذلك؟ وليس من الأمانة أن يشتري ما يساوي عشرة بخمسين.

لو عيَّن له عينًا، وقال: اشترها. قال: بكم؟ قال: بما ترى أنه مناسب. يصح أو لا يصح؟

<<  <  ج: ص:  >  >>